مشاهدة النسخة كاملة : عورة المرأة امام المرأة
بنت بلقيس
27-05-2007, 12:53 AM
قال سماحة الشيخ ابن عثيمين في الجزء السادس من شرح رياض الصالحين : يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله : للمرأة في بيتها في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لباس يستر من كف اليد الى كعب الرجل , وهي في البيت ما عندها الا النساء او رجال محارم , ومع ذلك تستر من الكف الى الكعب فكلها مسترة . وبهذا نعرف فساد تصور من تصور قول الرسول صلى الله عليه وسلم (لا تنظر المراة الى عورة المراة ) ان المراة يجوز لها ان تقتصر في لباسها على لباس يستر السرة والركبة !! يردن ان تخرج المراة كاشفة كل بدنها الا ما بين السرة والركبة فمن قال هذا ؟؟
ان الرسول صلى الله عليه وسلم يخاطب الناظرة لا اللابسة يقول ( لا تنظر المراة الى عورة المراة ) يعني ربما تكون اللابسة قد كشفت ثوبها لقضاء حاجة من بول او غائط , فيقول لا تنظر لعورتها , لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم للمراة ان تلبس ما يستر ما بين السرة و الركبة فقط , ومن توهم هذا فإنه من وحي الشيطان ولننظر كيف كانت النساء في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم تلبس الثياب .لذلك يجب ان نصحح هذا المفهوم الذي تدندن به كل امراة ليس عندها فهم , وليس عندها نظر لمن سبق نقول لها : هل تظنين ان الشرع الاسلامي يبيح للمراة ان تخرج بين النساء ليس عليها الا سروال قصير يستر ما بين السرة الى الركبة فمن قال ان هذا هو الشرع الاسلامي .................... )
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( صنفان من أهل النار لم ارهما : قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس : ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات , لايدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وان ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا )
اختي الحبيبة :
قرات حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم السابق فمن هي في ظنك الكاسية العارية التي ذكرها ؟
هل ترينها تلك التي عرت صدرها او عرت ساقيها وجزء من فخذيها او التي عرت ظهرها
او ترينها امراة اخرى غير تلك التي تشاهدينها في كثير من المناسبات وعلى راسها الافراح ...........؟؟؟
ان كنت تستبعدين ان تكون هذه المراة هي الكاسية العارية فمن هي اذن الكاسية العارية ؟؟؟؟؟
ومن هن النساء اللاتي ذكرهن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح السابق ؟
وهل تظنين انه سيظهر عري اكثر من هذا الذي ترينة او تسمعين به في الافراح والمناسبات ؟؟؟؟
الا يخيفك الحديث يا من تلبسين هذا اللباس ؟ الا ترين ان كل شيء
يخطر على البال او قد لا يخطر على البال ابدا ظهر امامك بكل جراة وسفاهة وقلة عقل ؟
تاملي الحديث جيداً ( من اهل النار ) هذا هو مآل الكاسية العارية ..
( لا يدخلن الجنة ولايجدن ريحها ) باعت اخرتها بدنياها .
اختاه :
ان الامر والراي ليس لي ولا لك بل المرجع الى ورثة الانبياء الذين وضحوا لنا من هي الكاسية العارية ان لابسة الضيق و المفتوح والشفاف والقصير والبنطلون كما جاء في فتاوي العلماء التي بالتاكيد وصلتك هي الكاسية العارية ولا يخدعنك الشيطان او الجهل بالمقصود ان تقولي عورة المراة امام المراة من السرة الى الركبة فالامر ليس كما تفهمين ...
واخيراً لن نقول لك الا عبارة واحدة :
ان لم تكن هذه هي الكاسية العارية فمن هي اذن ؟؟
مهاعصيرالقها
28-05-2007, 02:47 AM
اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض وعندالعرض
كلمانقص الحيا ء قل الستر والعكس صحيح
رومنسي ولكن
02-06-2007, 05:57 PM
اللهم اغفروارحم المسلمين والمسلمات الاحياءمنهم والاموات
مهاعصيرالقها
15-03-2008, 04:44 PM
من مجموع الفتاوى للشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
وسئل فضيلة الشيخ :- أعلى الله درجته – ما قولكم في حدود عورة المرأة مع المرأة ؟
فأجاب بقوله : عورة المرأة مع المرأة ، كعورة الرجل مع الرجل أي ما بين السرة والركبة ، ولكن هذا لا يعني أن النساء يلبسن أمام النساء ثياباً قصيرة لا تستر إلا ما بين السرة والركبة فإن هذا لا يقله أحد من أهل العلم ، ولكن معنى ذلك أن المرأة إذا كان عليها ثياب واسعة فضفاضة طويلة ثم حصل لها أن خرج شيء من ساقها أو من نحرها أو ما أشبه ذلك أمام الأخرى فإن هذا ليس فيه أثم ، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن لباس النساء في عهد النبي صلي الله عليه وسلم الله عليه وسلم كان ساتراً من الكف (كف اليد) إلي كعب الرجل ، ومن المعلوم أنه لو فتح للنساء الباب في تقصير الثياب للزم من ذلك محاذير متعددة ، وتدهور الوضع إلي أن تقوم النساء بلباس بعيد عن اللباس الإسلامي شبيه بلباس الكفار .
مهاعصيرالقها
15-03-2008, 04:45 PM
وسئل فضيلة الشيخ :- أعلى الله درجته – : عن عورة المرأة مع المرأة ؟
فأجاب بقوله : عورة المرأة مع المرأة ما بين السرة والركبة ، لأن هذا هو الموضع الذي نهى رسول الله صلي الله عليه وسلم عن النظر إليه ، ففي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه وسلم قال : " لا ينظر الرجل إلي عورة الرجل ، ولا المرأة إلي عورة المرأة " (2) ، ولكن يجب أن نعرف أن النظر شيء وأن اللباس شيء .
فأما النظر فقد علم حكمه من هذا الحديث أنه لا يجوز النظر للعورة .
وأما اللباس فلا يجوز للمرأة أن تلبس لباساً لا يستر إلا العورة وهي ما بين السرة والركبة ، ولا أظن أحداً يبيح للمرأة أن تخرج إلي النساء كاشفة صدرها وبطنها فوق السرة وساقها . قال شيخ الإسلام ابن تيمية 22/146 مجموع الفتاوى حين الكلام على قول النبي صلي الله عليه وسلم كاسيات عاريات : بأن تكتسي ما لا يسترها فهي كاسية وهي في الحقيقة عارية ، مثل من تكتسي الثوب الرقيق الذي يصف بشرتها ، أو الثوب الضيق الذي يبدي تقاطيع خلقها مثل عجيزتها وساعدها ونحو ذلك ، وإنما كسوة المرأة ما يسترها ولا يبدي جسمها و لا حجم أعضائها لكونه كثيفاً واسعاً . اهـ .
وعلى هذا ففائدة الحديث أنه لو كانت المرأة تعمل في بيتها ، أو ترضع ولدها ونحو ذلك فظهر ثديها ، أو شيء من ذراعها ، أو عضدها أو أعلي صدرها فلا بأس بذلك ، ولا يمكن أن يراد به أن تلبس عند النساء لباساً يستر العورة فقط ، وليست العلة في منع اللباس القصير هي التشبه ، وإنما العلة الفتنة ولهذا لو لبست ثوباً لا يلبسه إلا الكافرات كان حراماً وإن كان ساتراً .
وإذا قيل تشبه بالكفار فلا يعني ذلك أن لا نستعمل شيئاً من صنائعهم فإن ذلك لا يقوله أحد ، وقد كان الناس في عهد النبي صلي الله عليه وسلم وبعده يلبسون ما يصنعه الكفار من اللباس ، ويستعملون ما يصنعونه من الأواني .
والتشبه بالكفار هو التشبه بلباسهم ، وحلاهم ، وعاداتهم الخاصة ، وليس معناه أن لا نركب ما يركبون ، أو لا نلبس ما يلبسون ، لكن إذا كانوا يركبون على صفة معينة خاصة بهم فلا نركب على هذه الصفة ، وإذا كانوا يفصلون الثياب على صفة معينة خاصة بهم فلا نفصل على هذا التفصيل ، وإن كنا نركب مثل السيارة التي يركبونها ، ونفصل من نوع النسيج الذي يفصلون منه . حرر في 25/2/1409 هـ .
مهاعصيرالقها
15-03-2008, 04:45 PM
وسئل فضيلة الشيخ : يوجد ظاهرة عن بعض النساء وهي لبس الملابس القصيرة والضيقة التي تبدي المفاتن وبدون أكمام ومبدية للصدر والظهر وتكون شبه عارية تماماً ، وعندما نقوم بنصحهن يقلن أنهن لا يلبسن هذه الملابس إلا عند النساء وأن عورة المرأة مع المرأة من السرة إلى الركبة فما حكم ذلك ؟ وما حكم لبس هذه الملابس عند المحارم ؟ جزاكم الله خير الجزاء عن المسلمين والمسلمات وأعظم الله مثوبتكم ؟
فأجاب بقوله : الجواب على هذا أن يقال إنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (( صنفان من أهل النار لم أرهما ، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات ،لا يدخلن الجنة ، ولا يجدن ريحها ، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا )) (1)
وفسر أهل العلم الكاسيات العاريات بأنهن اللاتي يلبس ألبسه ضيقة ، أو ألبسه خفيفة لا تستر ما تحتها ، أو ألبسة قصيرة . وقد ذكر شيخ الإسلام أن لباس النساء في بيوتهن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما بين كعب القدم وكف اليد كل هذا مستور وهن في البيوت . أم إذا خرجن إلى السوق فقد علم أن نساء الصحابة كن يلبسن ثياباً ضافيات يسحبن على الأرض ورخص لهن النبي صلى الله عليه وسلم أن يرخينه إلى ذراع لا تزدن على ذلك ، (2) وأما ما أشتبه على بعض النساء من قول النبي صلى الله عليه وسلم (( لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة ولا الرجل إلى عورة الرجل )) (3) وأن عورة المرأة بالنسبة للمرأة ما بين السرة والركبة من أنه يدل على تقصير المرأة لباسها ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لباس المرأة ما بين السرة والركبة حتى يكون في ذلك حجة ولكنه قال : (( لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة )) فنهى الناظرة ، لأن اللابسة عليها لباس ضافي لكن أحياناً تكشف عورتها لقضاء الحاجة أو غيره من الأسباب فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تنظر المرأة إلى عورة المرأة ، ولما قال النبي عليه الصلاة والسلام : (( لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل )) فهل كان الصحابة يلبسون إزراً من السرة إلى الركبة ، أو سراويل من السرة إلى الركبة ؟! وهل يعقل الآن أن امرأة تخرج إلى النساء ليس عليها من اللباس إلا ما يستر ما بين السرة والركبة ، هذا لا يقوله أحد ، ولم يكن هذا إلا عند نساء الكفار ، فهذا الذي فهمه بعض النساء من هذا الحديث لا صحة له ، والحديث معناه ظاهر ، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لباس المرأة ما بين السرة والركبة ، لعلى النساء أن يتقين الله ، وأن يتحلين بالحاء الذي هو من خلق المرأة والذي هو من الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( الحياء شعبة من الإيمان )) (1) . وكما تكون المرأة مضرب للمثل فيقال : ( أحيا من العذراء في خدرها ) ولم نعلم ولا عن نساء الجاهلية أنهن كن يسترن ما بين السرة والركبة فقط لا عند النساء ولا عند الرجال فهل يردن هؤلاء النساء أن تكون نساء المسلمين أبشع صورة من نساء الجاهلية ؟!!.
والخلاصة : أن اللباس شيء ، والنظر إلى العورة شيء آخر ، أما اللباس فلباس المرأة مع المرأة المشروع فيه أن يستر ما بين كف اليد إلى كعب الرجل هذا هو المشروع ، ولكن لو احتاجت المرأة إلى تشمير ثوبها لشغل أو نحوه فلها أن تشمر إلى الركبة ، وكذلك لو احتاجت أن تشمر الذراع إلى العضد فإنها تفعل ذلك بقدر الحاجة فقط ، وأما أن يكون هذا هو اللباس المعتاد الذي تلبسه فلا . والحديث لا يدل عليه بأي حال من الأحوال ، ولهذا وجه الخطاب إلى الناظرة لا إلى المنظورة ، ولم يتعرض الرسول عليه الصلاة والسلام لذكر اللباس إطلاقاً ، فلم يقل لباس المرأة ما بين السرة والركبة حتى يكون في هذا شبهه لهؤلاء النساء .
وأما محارمهن في النظر فكنظر المرأة إلى المرأة بمعنى أنه يجوز للمرأة أن تكشف عند محارمها ما تكشفه عند النساء ، تكشف الرأس والرقبة والقدم والكف والذراع والساق وما أشبه ذلك ، ولكن لا تجعل اللباس قصيراً .
مهاعصيرالقها
15-03-2008, 04:46 PM
وسئل فضيلته : هل يجوز للمرأة أن تخرج أمام النساء بثياب قصيرة ، أو ثياب يبدو منها الصدر ، أو بثياب خفيفة ، أو بثياب ضيقة ؟
فأجاب بقوله : لا أرى أن المرأة تخرج أمام النساء بثياب قصيرة أو بثياب يبدو منها صدرها ، أو بثياب خفيفة ، أو بثياب ضيقة ، لأن كل ذلك قد يكون داخلاً في قوله صلى الله عليه وسلم (( نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات )) (1) فإن قال قائل : أليس قد ثبت عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه قال : " لا تنظر المرأة إلي عورة المرأة ، ولا الرجل إلي عورة الرجل " (1). وعورة المرأة للمرأة ما بين السرة والركبة .
قلنا : بلى هذا قد ثبت عن النبي صلي الله عليه وسلم ولكن هذا نهي للمرأة الناظرة لا المنظورة ، المنظورة عليها ثياب ضافية مأذون فيها مباحة شرعاً ، لكن الناظرة قد تنظر إلي هذه المرأة وهي قد رفعت ثوبها لحاجة ، فنهيت المرأة الناظرة عن أن تنظر إلي عورة المرأة وهي ما بين السرة والركبة ، ومن المعلوم أنه لا يمكن أن يوجد في نساء المؤمنين من تخرج إلي النساء ليس عليها ستر إلا ما بين السرة والركبة . هذا أمر يكذبه الواقع .
vBulletin® v3.8.4, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
diamond