الدرعية بلس
25-05-2008, 05:30 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
المادة قواعد فقهية ( الخراشي ) الفصل الأول ( التعليم الموازي )1429 هـ
هذه الورقات تخص الساقط من مذكر الصوب √ ص 6
_ الكليات الفقهية _
تابع صــ6
الكليات جمع كلمة ( كل ) التي تفيد العموم والاستغراق وهي من أقوى صيغ العموم باعتبار أنها إذا أطلقت شملت الإنسان والحيوان والجماد وإذا أطلقت على الإنسان شملت الذكر والأنثى والفرد والجماعة ... الخ ومنه سمى الإكليل الذي على الرأس بذلك لأنه يحيط الرأس .
_ تعريف الكلية الفقهية _
هي حكم فقهي مصدر بكلمة // كل // وينطبق عليه فروع كثيرة مثل :
1- كل شرط يوافق الكتاب والسنة .
2- كل ما أباحه الشارع بشرط لم يحل إلا بذلك الشرط
أولا القرآن .. لم يرد في القرآن كلية فقهية إلا واحده هي
كل الطعام كان حل لابني إسرائيل .. الآية.
ثانياً/ السنة
فقد جاءت أحاديث كثيرة مثال
:: كل محدثة بدعة ::. كلية في مسائل العقيدة
:: كل مسكر حرام :: كلية في مسائل العبادات
:: كل ذي ناب من السباع ::
:: كل عرف موقف وكل منى منحر وكل مزدلفة موقف ::
:: كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على أمره ::
:: كل المسلم على المسلم حرام ::
ثالثاً / أقوال الصحابة
قول ابن عباس كل شي في القران فيه أو فصاحبه بالخير
مثل قوله تعالى " إنما جزاء الذين يحاربون الله ... الآية "
وكل شئ في القرآن :: فإن لم تجدوا " فهو الأول فالأول .
رابعاً/ من أمثلة علماء المذاهب :
قول أبو حنيفة :: كل ما خرج من السبيلين فهو نجس إلا مني الرجل ..
الحنابلة : جاء عن الإمام أحمد قوله:
ـ كل شيء من المناسك يكره أن يكون بغير الوضوء.
ـ كل شيء يرد به التجارة يزكا إذا دار عليه الحول.
ـ كل أمر غلب عليه الصائم فلبس عليه قضاء ولا كفارة.
ـ كل ما جاز فيه البيع تجوز فيه الصدقة والهبة.
ـ كل شيء يشتريه الرجل مما يكال أو يوزن فلا يبيعه حتى يقبضه.
الشافعية.
المالكية :
يراجع المذكرة ( الصواب ) صــ7ــــ
أنواع الكليات الفقهية باعتبار مصادرها.
1) كليات فقهية مصدرها الكتاب والسنة.
2) كليات فقهية مصدرها الآثار الموقوفة على الصحابة والتابعين.
3) كليات فقهية مصدرها أئمة المذاهب.
4) كليات فقهية مصدرها اجتهاد العلماء والفقهاء.
أنواع الكليات الفقهية باعتبار الشمول والأتساع
1ـ كليات فقهية كبرى تشمل أبواب الفقه مثال :
كل تصرف جر فساد أو دفع صلاح فهو منهي عنه
2ـ كليات فقهيه متوسطة فهي اضيق من السابقة وتشمل بعض الأبواب مثال :
كل عقد لايفيد مقصوده يبطل
3ـ كليات فقهيه صغرى أي أنها ضوابط مثال :
كل شيء جاز بيعه تجوز إجارته
تابع المرحلة الثالثة : طور الرسوخ والتنسيق تابع صــ26 من قوله "
: مجلة الأحكام العدلية واحتوت على مواد .....إلى في المحاكم الشرعية :: بعدها
وبلغت هذه القواعد (1851) قاعدة وتصدرتها (100) قاعدة ليت من أصول الأحكام إنما هي من الكلية التي هي في تعريف الفقه وبيان أقسامه وهذه المواد في (16) كتابا كلها أو جلها قواعد فقهية ولا يمنع وجود قواعد أصولية لها تعلق بالقواعد الفقهية مثل :
- المطلق يبقى على إطلاق
- ولامساغ للاجتهاد في وجود النص .
- ولاعبره بالدلالة مع التصريح
- الأصل في الكلام الحقيقة
:: مما تميزت به المجلة ::
1- التزم واضع المجلة بالأقوال الراجحة في المذهب الحنفي ولم يخرجوا إلا في مسائل يسيره .
2- غالب المواد تتفق مع المذاهب المشهور الآخر والخلاف في كيفية الاستخدام .
• مما يعاب عليها أي المجلة
1- أنها مسرودة سردا غير مرتبه وقد أهتم بها عدد كبير من العلماء ولهذا خرجت شروح كثيرة ومنها
ا- مرآة مجلة الأحكام العدلية .. للمفتي التركي مسعود أفندي
ب – شرح سليم رستم باز ( نصراني ) ممن أهتم بالمجلة .
جـ _ دررا لأحكام في شرح مجلة الأحكام وهو أجود شرح المجلة هو للعلامة علي حيدر وهو رئيس محكمة التميز في الدولة التركية وأستاذ الحقوق وهو موجود بالغة التركية وترجمه إلى اللغة العربية فهي الحسنى
د _ شرح المجلة للعلامة خالد الأتاسي وهو سوري ووصل في الشرح إلى المادة ( 1700) ووفاته المنية وأكمل الشرح نجله طاهر الأتاسي
تم بحمد اللـــه ،،
المادة قواعد فقهية ( الخراشي ) الفصل الأول ( التعليم الموازي )1429 هـ
هذه الورقات تخص الساقط من مذكر الصوب √ ص 6
_ الكليات الفقهية _
تابع صــ6
الكليات جمع كلمة ( كل ) التي تفيد العموم والاستغراق وهي من أقوى صيغ العموم باعتبار أنها إذا أطلقت شملت الإنسان والحيوان والجماد وإذا أطلقت على الإنسان شملت الذكر والأنثى والفرد والجماعة ... الخ ومنه سمى الإكليل الذي على الرأس بذلك لأنه يحيط الرأس .
_ تعريف الكلية الفقهية _
هي حكم فقهي مصدر بكلمة // كل // وينطبق عليه فروع كثيرة مثل :
1- كل شرط يوافق الكتاب والسنة .
2- كل ما أباحه الشارع بشرط لم يحل إلا بذلك الشرط
أولا القرآن .. لم يرد في القرآن كلية فقهية إلا واحده هي
كل الطعام كان حل لابني إسرائيل .. الآية.
ثانياً/ السنة
فقد جاءت أحاديث كثيرة مثال
:: كل محدثة بدعة ::. كلية في مسائل العقيدة
:: كل مسكر حرام :: كلية في مسائل العبادات
:: كل ذي ناب من السباع ::
:: كل عرف موقف وكل منى منحر وكل مزدلفة موقف ::
:: كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على أمره ::
:: كل المسلم على المسلم حرام ::
ثالثاً / أقوال الصحابة
قول ابن عباس كل شي في القران فيه أو فصاحبه بالخير
مثل قوله تعالى " إنما جزاء الذين يحاربون الله ... الآية "
وكل شئ في القرآن :: فإن لم تجدوا " فهو الأول فالأول .
رابعاً/ من أمثلة علماء المذاهب :
قول أبو حنيفة :: كل ما خرج من السبيلين فهو نجس إلا مني الرجل ..
الحنابلة : جاء عن الإمام أحمد قوله:
ـ كل شيء من المناسك يكره أن يكون بغير الوضوء.
ـ كل شيء يرد به التجارة يزكا إذا دار عليه الحول.
ـ كل أمر غلب عليه الصائم فلبس عليه قضاء ولا كفارة.
ـ كل ما جاز فيه البيع تجوز فيه الصدقة والهبة.
ـ كل شيء يشتريه الرجل مما يكال أو يوزن فلا يبيعه حتى يقبضه.
الشافعية.
المالكية :
يراجع المذكرة ( الصواب ) صــ7ــــ
أنواع الكليات الفقهية باعتبار مصادرها.
1) كليات فقهية مصدرها الكتاب والسنة.
2) كليات فقهية مصدرها الآثار الموقوفة على الصحابة والتابعين.
3) كليات فقهية مصدرها أئمة المذاهب.
4) كليات فقهية مصدرها اجتهاد العلماء والفقهاء.
أنواع الكليات الفقهية باعتبار الشمول والأتساع
1ـ كليات فقهية كبرى تشمل أبواب الفقه مثال :
كل تصرف جر فساد أو دفع صلاح فهو منهي عنه
2ـ كليات فقهيه متوسطة فهي اضيق من السابقة وتشمل بعض الأبواب مثال :
كل عقد لايفيد مقصوده يبطل
3ـ كليات فقهيه صغرى أي أنها ضوابط مثال :
كل شيء جاز بيعه تجوز إجارته
تابع المرحلة الثالثة : طور الرسوخ والتنسيق تابع صــ26 من قوله "
: مجلة الأحكام العدلية واحتوت على مواد .....إلى في المحاكم الشرعية :: بعدها
وبلغت هذه القواعد (1851) قاعدة وتصدرتها (100) قاعدة ليت من أصول الأحكام إنما هي من الكلية التي هي في تعريف الفقه وبيان أقسامه وهذه المواد في (16) كتابا كلها أو جلها قواعد فقهية ولا يمنع وجود قواعد أصولية لها تعلق بالقواعد الفقهية مثل :
- المطلق يبقى على إطلاق
- ولامساغ للاجتهاد في وجود النص .
- ولاعبره بالدلالة مع التصريح
- الأصل في الكلام الحقيقة
:: مما تميزت به المجلة ::
1- التزم واضع المجلة بالأقوال الراجحة في المذهب الحنفي ولم يخرجوا إلا في مسائل يسيره .
2- غالب المواد تتفق مع المذاهب المشهور الآخر والخلاف في كيفية الاستخدام .
• مما يعاب عليها أي المجلة
1- أنها مسرودة سردا غير مرتبه وقد أهتم بها عدد كبير من العلماء ولهذا خرجت شروح كثيرة ومنها
ا- مرآة مجلة الأحكام العدلية .. للمفتي التركي مسعود أفندي
ب – شرح سليم رستم باز ( نصراني ) ممن أهتم بالمجلة .
جـ _ دررا لأحكام في شرح مجلة الأحكام وهو أجود شرح المجلة هو للعلامة علي حيدر وهو رئيس محكمة التميز في الدولة التركية وأستاذ الحقوق وهو موجود بالغة التركية وترجمه إلى اللغة العربية فهي الحسنى
د _ شرح المجلة للعلامة خالد الأتاسي وهو سوري ووصل في الشرح إلى المادة ( 1700) ووفاته المنية وأكمل الشرح نجله طاهر الأتاسي
تم بحمد اللـــه ،،