سعد السبر
12-12-2008, 10:48 PM
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد
فهذا بحث للأخ محمد العمري
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعده وبعد
فهذه مسائل من كتاب المغني باب الأقضية وباب الدعاوى والبينات طريقة ترتيبها المطلوبة من الدكتور محمد اللحيدان حفظه الله
القول الأول وأسماء القائلين به
القول الثاني وأسماء القائلين به
أدلة القول الأول
أدلة القول الثاني
المناقشة للأقوال
الترجيح
الأقوال قد تكون اثنين وقد تكون أكثر
-32فصل: وإذا كانا مختلفي الدين, لم يثبت النسب بإقرارهما وإن لم يتوارثا لأنه يحتمل أن يسلم الكافر منهما فيرث ولذلك لو أقرا بالنسب في حال رقهما لم يثبت لاحتمال التوارث بالعتق وإن ولد لكل واحد منهما ابن من حرة, فأقر كل واحد منهما للآخر أنه ابن عمه احتمل أن يقبل إقراره لأنه لا ولاء عليه فيقبل إقراره لوجود المقتضى لقبوله, وانتفاء المعارض واحتمل أن لا يقبل لأنه يرثه المسلمون ولأنه إذا لم يقبل إقرار الأصول فالفروع أولى فإن قلنا: يقبل إقرارهما فأقر أحدهما لأبي الآخر أنه عمه, لم يثبت الإقرار بالنسبة إلى أنه ابن أخيه لأنه لو ثبت لورث عمه دون مولاه المعتق له وهل يثبت بالنسبة إلى العم فيرث ابن أخيه؟ يحتمل أن يثبت لانتفاء الولاء عن ابن الأخ فلا تفضي صحة الإقرار إلى إسقاط الولاء والأولى أنه لا يثبت لأنه لم يثبت بالنسبة إلى أحد الطرفين فلم يثبت في الآخر.
مسألة: قال: [ وإذا كان الزوجان في البيت فافترقا, أو ماتا فادعى كل واحد منهما ما في البيت أنه له أو ورثه, حكم بما كان يصلح للرجال للرجل وما كان يصلح للنساء للمرأة وما كان يصلح أن يكون لهما, فهو بينهما نصفين ] وجملة ذلك أن الزوجين إذا اختلفا في متاع البيت أو في بعضه فقال كل واحد منهما: جميعه لي أو قال كل واحد منهما: هذه العين لي, وكانت لأحدهما بينة ثبت له بلا خلاف, وإن لم يكن لواحد منهما بينة فالمنصوص عن أحمد أن ما يصلح للرجال من العمائم وقمصانهم, وجبابهم والأقبية والطيالسة, والسلاح وأشباه ذلك القول فيه قول الرجل مع يمينه, وما يصلح للنساء كحليهن وقمصهن ومقانعهن, ومغازلهن فالقول قول المرأة مع يمينها وما يصلح لهما كالمفارش والأواني فهو بينهما, وسواء كان في أيديهما من طريق المشاهدة أو من طريق الحكم وسواء اختلفا في حال الزوجية, أو بعد البينونة وسواء اختلفا أو اختلف ورثتهما, أو أحدهما وورثة الآخر قال أحمد في رواية الجماعة منهم يعقوب بن بختان في الرجل يطلق زوجته أو يموت, فتدعي المرأة المتاع: فما كان يصلح للرجال فهو للرجل وما كان من متاع النساء, فهو للنساء وما استقام أن يكون بين الرجال والنساء فهو بينهما وإن كان المتاع على يدي غيرهما فمن أقام البينة, دفع إليه وإن لم تكن لهما بينة أقرع بينهما, فمن كانت له القرعة حلف وأعطى المتاع وقال في رواية مهنا: وكذلك إن اختلفا, وأحدهما مملوك وبهذا قال الثوري وابن أبي ليلى وقال القاضي: هذا إنما هو فيما إذا كانت أيديهما عليه من طريق الحكم, أما ما كان في يد أحدهما من طريق المشاهدة فهو له مع يمينه وإن كان في أيديهما قسم بينهما نصفين سواء كان يصلح لهما, أو لأحدهما وهذا قول أبي حنيفة ومحمد بن الحسن إلا أنهما قالا: ما يصلح لهما ويدهما عليه من طريق الحكم, فالقول فيه قول الرجل مع يمينه وإذا اختلف أحدهما وورثه الآخر فالقول قول النافي منهما لأن اليد المشاهدة أقوى من اليد الحكمية بدليل أنه لو تنازع الخياط وصاحب الدار في الإبرة والمقص, كانت للخياط وقال أبو يوسف: القول قول المرأة فيما جرت العادة أنه قدر جهاز مثلها وقال مالك ما صلح لكل واحد منهما فهو له, وما صلح لهما كان للرجل سواء كان في أيديهما من طريق المشاهدة, أو من طريق الحكم لأن البيت للرجل ويده أقوى لأن عليه السكنى وقال الشافعي وزفر, والبتي كل ما في البيت بينهما نصفين فيحلف كل واحد منهما على نصفه ويأخذه وروى نحو ذلك عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لأنهما تساويا في ثبوت يدهما على المدعي وعدم البينة, فلم يقدم أحدهما على صاحبه كالذي يصلح لهما أو كما لو كان في يدهما من حيث المشاهدة عند من سلم ذلك ولنا, أن أيديهما جميعا على متاع البيت بدليل ما لو نازعهما فيه أجنبي كان القول قولهما, وقد يرجع أحدهما على صاحبه يدا وتصرفا فيجب أن يقدم كما لو تنازعا دابة أحدهما راكبها, والآخر آخذ بزمامها أو قميصا أحدهما لابسه والآخر آخذ بكمه, أو جدارا متصلا بداريهما معقودا ببناء أحدهما أو له عليه أزج ولنا, على أبي حنيفة والقاضي أنهما تنازعا فيما في أيديهما ولا مزية لأحدهما على صاحبه أشبه إذا كان في اليد الحكمية فأما ما كان يصلح لهما, فإنه في أيديهما ولا مزية لأحدهما على صاحبه أشبه إذا كان في أيديهما من جهة المشاهدة, والدلالة على أنه ليس للنافي أن وارث الميت قائم مقامه أشبه ما لو وكل أحدهما لنفسه وكيلا فأما إذا لم يكن لهما يد حكيمة, بل تنازع رجل وامرأة في عين غير قماش بينهما فلا يرجع أحدهما بصلاحية ذلك له بل إن كانت في أيديهما فهي بينهما, وإن كانت في يد أحدهما فهي له وإن كانت في يد غيرهما, اقترعا عليها فمن خرجت له القرعة فهي له واليمين على من حكمنا بها له في كل المواضع, لأنه ليس لهما يد حكمية فأشبها سائر المختلفين.
فصل: وإذا كان في الدكان نجار وعطار فاختلفا فيما فيها, حكم بآلة كل صناعة لصاحبها فآلة العطارين للعطار وآلة النجارين للنجار وإن لم يكونا في دكان واحد, لكن اختلفا في عين لم يرجح أحدهما بصلاحية العين المختلف فيها له كما ذكرنا في الزوجين يكون ذلك كتنازع الأجنبيين.
فصل وإذا اختلف المكري والمكتري في شيء في الدار, نظرت فإن كان مما ينقل ويحول كالأثاث والأواني, والكتب فهو للمكتري لأن العادة أن الإنسان يكري داره فارغة من رحله وقماشه وإن كان في شيء مما يتبع في البيع كالأبواب المنصوبة والخوابي المدفونة, والرفوف المسمرة والسلاليم المسمرة والمفاتيح والرحا المنصوبة, وحجرها التحتاني فهو للمكري لأنه من توابع الدار فأشبه الشجرة المغروسة فيها وإن كانت الرفوف موضوعة على أوتاد فقال أحمد: إذا اختلفا في الرفوف, فهي لصاحب الدار فظاهر هذا العموم في الرفوف كلها وقال القاضي: كلام أحمد محمول على المسمرة فأما غير المسمرة فهي بينهما إذا تحالفا لأنها لا تتبع في البيع فأشبهت القماش وهذا ظاهر يشهد للمكتري وللمكري ظاهر يعارض هذا, وهو أن المكري يترك الرفوف في الدار ولا ينقلها عنها فإذا تعارض الظاهران من الجانبين, استويا وهذا مذهب الشافعي فعلى هذا إذا تحالفا كانت بينهما, وإن حلف أحدهما ونكل الآخر فهي لمن حلف وذكر القاضي في موضع آخر, وأبو الخطاب أنه إن كان للرف شكل منصوب في الدار فهو لصاحب الدار مع يمينه, وإن لم يكن له شكل منصوب تحالفا وكان بينهما لأنه إذا كان له شكل منصوب في الدار فالشكل تابع للدار فهو لصاحبها, والظاهر أن أحد الرفين لمن له الآخر وكذلك إن اختلفا في مصراع باب مقلوع فالحكم فيه كما ذكرنا لأن أحدهما لا يستغني عن صاحبه, فكان أحدهما لمن له الآخر كالحجر الفوقاني من الرحى والمفتاح مع السكرة ووجه وظاهر كلام أحمد, في أن الرفوف لصاحب الدار على كل حال أن العادة جارية بترك الرفوف في الدار ولم تجر بنقل المكتري لها معه, فكانت لصاحب الدار كالذي له شكل منصوب ولأنها إذا كانت لها أوتاد منصوبة, فالأوتاد لصاحب الدار فكذلك ما نصبت له كالحجر الفوقاني من الرحى إذا كان السفلاني منصوبا ومفتاح السكرة المسمرة.
فهذا بحث للأخ محمد العمري
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعده وبعد
فهذه مسائل من كتاب المغني باب الأقضية وباب الدعاوى والبينات طريقة ترتيبها المطلوبة من الدكتور محمد اللحيدان حفظه الله
القول الأول وأسماء القائلين به
القول الثاني وأسماء القائلين به
أدلة القول الأول
أدلة القول الثاني
المناقشة للأقوال
الترجيح
الأقوال قد تكون اثنين وقد تكون أكثر
-32فصل: وإذا كانا مختلفي الدين, لم يثبت النسب بإقرارهما وإن لم يتوارثا لأنه يحتمل أن يسلم الكافر منهما فيرث ولذلك لو أقرا بالنسب في حال رقهما لم يثبت لاحتمال التوارث بالعتق وإن ولد لكل واحد منهما ابن من حرة, فأقر كل واحد منهما للآخر أنه ابن عمه احتمل أن يقبل إقراره لأنه لا ولاء عليه فيقبل إقراره لوجود المقتضى لقبوله, وانتفاء المعارض واحتمل أن لا يقبل لأنه يرثه المسلمون ولأنه إذا لم يقبل إقرار الأصول فالفروع أولى فإن قلنا: يقبل إقرارهما فأقر أحدهما لأبي الآخر أنه عمه, لم يثبت الإقرار بالنسبة إلى أنه ابن أخيه لأنه لو ثبت لورث عمه دون مولاه المعتق له وهل يثبت بالنسبة إلى العم فيرث ابن أخيه؟ يحتمل أن يثبت لانتفاء الولاء عن ابن الأخ فلا تفضي صحة الإقرار إلى إسقاط الولاء والأولى أنه لا يثبت لأنه لم يثبت بالنسبة إلى أحد الطرفين فلم يثبت في الآخر.
مسألة: قال: [ وإذا كان الزوجان في البيت فافترقا, أو ماتا فادعى كل واحد منهما ما في البيت أنه له أو ورثه, حكم بما كان يصلح للرجال للرجل وما كان يصلح للنساء للمرأة وما كان يصلح أن يكون لهما, فهو بينهما نصفين ] وجملة ذلك أن الزوجين إذا اختلفا في متاع البيت أو في بعضه فقال كل واحد منهما: جميعه لي أو قال كل واحد منهما: هذه العين لي, وكانت لأحدهما بينة ثبت له بلا خلاف, وإن لم يكن لواحد منهما بينة فالمنصوص عن أحمد أن ما يصلح للرجال من العمائم وقمصانهم, وجبابهم والأقبية والطيالسة, والسلاح وأشباه ذلك القول فيه قول الرجل مع يمينه, وما يصلح للنساء كحليهن وقمصهن ومقانعهن, ومغازلهن فالقول قول المرأة مع يمينها وما يصلح لهما كالمفارش والأواني فهو بينهما, وسواء كان في أيديهما من طريق المشاهدة أو من طريق الحكم وسواء اختلفا في حال الزوجية, أو بعد البينونة وسواء اختلفا أو اختلف ورثتهما, أو أحدهما وورثة الآخر قال أحمد في رواية الجماعة منهم يعقوب بن بختان في الرجل يطلق زوجته أو يموت, فتدعي المرأة المتاع: فما كان يصلح للرجال فهو للرجل وما كان من متاع النساء, فهو للنساء وما استقام أن يكون بين الرجال والنساء فهو بينهما وإن كان المتاع على يدي غيرهما فمن أقام البينة, دفع إليه وإن لم تكن لهما بينة أقرع بينهما, فمن كانت له القرعة حلف وأعطى المتاع وقال في رواية مهنا: وكذلك إن اختلفا, وأحدهما مملوك وبهذا قال الثوري وابن أبي ليلى وقال القاضي: هذا إنما هو فيما إذا كانت أيديهما عليه من طريق الحكم, أما ما كان في يد أحدهما من طريق المشاهدة فهو له مع يمينه وإن كان في أيديهما قسم بينهما نصفين سواء كان يصلح لهما, أو لأحدهما وهذا قول أبي حنيفة ومحمد بن الحسن إلا أنهما قالا: ما يصلح لهما ويدهما عليه من طريق الحكم, فالقول فيه قول الرجل مع يمينه وإذا اختلف أحدهما وورثه الآخر فالقول قول النافي منهما لأن اليد المشاهدة أقوى من اليد الحكمية بدليل أنه لو تنازع الخياط وصاحب الدار في الإبرة والمقص, كانت للخياط وقال أبو يوسف: القول قول المرأة فيما جرت العادة أنه قدر جهاز مثلها وقال مالك ما صلح لكل واحد منهما فهو له, وما صلح لهما كان للرجل سواء كان في أيديهما من طريق المشاهدة, أو من طريق الحكم لأن البيت للرجل ويده أقوى لأن عليه السكنى وقال الشافعي وزفر, والبتي كل ما في البيت بينهما نصفين فيحلف كل واحد منهما على نصفه ويأخذه وروى نحو ذلك عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لأنهما تساويا في ثبوت يدهما على المدعي وعدم البينة, فلم يقدم أحدهما على صاحبه كالذي يصلح لهما أو كما لو كان في يدهما من حيث المشاهدة عند من سلم ذلك ولنا, أن أيديهما جميعا على متاع البيت بدليل ما لو نازعهما فيه أجنبي كان القول قولهما, وقد يرجع أحدهما على صاحبه يدا وتصرفا فيجب أن يقدم كما لو تنازعا دابة أحدهما راكبها, والآخر آخذ بزمامها أو قميصا أحدهما لابسه والآخر آخذ بكمه, أو جدارا متصلا بداريهما معقودا ببناء أحدهما أو له عليه أزج ولنا, على أبي حنيفة والقاضي أنهما تنازعا فيما في أيديهما ولا مزية لأحدهما على صاحبه أشبه إذا كان في اليد الحكمية فأما ما كان يصلح لهما, فإنه في أيديهما ولا مزية لأحدهما على صاحبه أشبه إذا كان في أيديهما من جهة المشاهدة, والدلالة على أنه ليس للنافي أن وارث الميت قائم مقامه أشبه ما لو وكل أحدهما لنفسه وكيلا فأما إذا لم يكن لهما يد حكيمة, بل تنازع رجل وامرأة في عين غير قماش بينهما فلا يرجع أحدهما بصلاحية ذلك له بل إن كانت في أيديهما فهي بينهما, وإن كانت في يد أحدهما فهي له وإن كانت في يد غيرهما, اقترعا عليها فمن خرجت له القرعة فهي له واليمين على من حكمنا بها له في كل المواضع, لأنه ليس لهما يد حكمية فأشبها سائر المختلفين.
فصل: وإذا كان في الدكان نجار وعطار فاختلفا فيما فيها, حكم بآلة كل صناعة لصاحبها فآلة العطارين للعطار وآلة النجارين للنجار وإن لم يكونا في دكان واحد, لكن اختلفا في عين لم يرجح أحدهما بصلاحية العين المختلف فيها له كما ذكرنا في الزوجين يكون ذلك كتنازع الأجنبيين.
فصل وإذا اختلف المكري والمكتري في شيء في الدار, نظرت فإن كان مما ينقل ويحول كالأثاث والأواني, والكتب فهو للمكتري لأن العادة أن الإنسان يكري داره فارغة من رحله وقماشه وإن كان في شيء مما يتبع في البيع كالأبواب المنصوبة والخوابي المدفونة, والرفوف المسمرة والسلاليم المسمرة والمفاتيح والرحا المنصوبة, وحجرها التحتاني فهو للمكري لأنه من توابع الدار فأشبه الشجرة المغروسة فيها وإن كانت الرفوف موضوعة على أوتاد فقال أحمد: إذا اختلفا في الرفوف, فهي لصاحب الدار فظاهر هذا العموم في الرفوف كلها وقال القاضي: كلام أحمد محمول على المسمرة فأما غير المسمرة فهي بينهما إذا تحالفا لأنها لا تتبع في البيع فأشبهت القماش وهذا ظاهر يشهد للمكتري وللمكري ظاهر يعارض هذا, وهو أن المكري يترك الرفوف في الدار ولا ينقلها عنها فإذا تعارض الظاهران من الجانبين, استويا وهذا مذهب الشافعي فعلى هذا إذا تحالفا كانت بينهما, وإن حلف أحدهما ونكل الآخر فهي لمن حلف وذكر القاضي في موضع آخر, وأبو الخطاب أنه إن كان للرف شكل منصوب في الدار فهو لصاحب الدار مع يمينه, وإن لم يكن له شكل منصوب تحالفا وكان بينهما لأنه إذا كان له شكل منصوب في الدار فالشكل تابع للدار فهو لصاحبها, والظاهر أن أحد الرفين لمن له الآخر وكذلك إن اختلفا في مصراع باب مقلوع فالحكم فيه كما ذكرنا لأن أحدهما لا يستغني عن صاحبه, فكان أحدهما لمن له الآخر كالحجر الفوقاني من الرحى والمفتاح مع السكرة ووجه وظاهر كلام أحمد, في أن الرفوف لصاحب الدار على كل حال أن العادة جارية بترك الرفوف في الدار ولم تجر بنقل المكتري لها معه, فكانت لصاحب الدار كالذي له شكل منصوب ولأنها إذا كانت لها أوتاد منصوبة, فالأوتاد لصاحب الدار فكذلك ما نصبت له كالحجر الفوقاني من الرحى إذا كان السفلاني منصوبا ومفتاح السكرة المسمرة.