مهاعصيرالقها
28-02-2009, 05:52 PM
س: ما الحكم أن أنفق زكاتي، وصدقتي على أبنائي لحاجاتهم الأساسية، والكمالية، فلا منفق لهم سواي منذ صغرهم، وإن ترتب على ذلك تأخير إخراج الزكاة ليناسب وقت حاجتهم، لتوفير مالي؟
هذا السؤال له إجابة مُشابهة وهي: ـ
س: هل يصح للوالد أن يعطي ولده من الزكاة إذا كان محتاجا؟ وهل تعطى زوجة الابن المحتاجة من الزكاة؟ وهل يعطى الإخوة من الزكاة؟
لا تحل زكاة الرجل لأولاده، أو أولاد أولاده: ذكورا، وإناثا، وإن نزلوا؛ لأنه ملزم بالنفقة عليهم إذا احتاجوا، وكذا زوجة الابن، لأن نفقتها على زوجها، ونفقة زوجها على والده، أما الإخوة، فتحل لهم الزكاة إذا كان لا يرثهم، ولا يرثونه، لوجود أولاد لهم، أو لهم. والله أعلم.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
هذا السؤال له إجابة مُشابهة وهي: ـ
س: هل يصح للوالد أن يعطي ولده من الزكاة إذا كان محتاجا؟ وهل تعطى زوجة الابن المحتاجة من الزكاة؟ وهل يعطى الإخوة من الزكاة؟
لا تحل زكاة الرجل لأولاده، أو أولاد أولاده: ذكورا، وإناثا، وإن نزلوا؛ لأنه ملزم بالنفقة عليهم إذا احتاجوا، وكذا زوجة الابن، لأن نفقتها على زوجها، ونفقة زوجها على والده، أما الإخوة، فتحل لهم الزكاة إذا كان لا يرثهم، ولا يرثونه، لوجود أولاد لهم، أو لهم. والله أعلم.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين