المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حكم إعطاء الزكاة للأبناء من الصلب


مهاعصيرالقها
28-02-2009, 05:52 PM
س: ما الحكم أن أنفق زكاتي، وصدقتي على أبنائي لحاجاتهم الأساسية، والكمالية، فلا منفق لهم سواي منذ صغرهم، وإن ترتب على ذلك تأخير إخراج الزكاة ليناسب وقت حاجتهم، لتوفير مالي؟
هذا السؤال له إجابة مُشابهة وهي: ـ

س: هل يصح للوالد أن يعطي ولده من الزكاة إذا كان محتاجا؟ وهل تعطى زوجة الابن المحتاجة من الزكاة؟ وهل يعطى الإخوة من الزكاة؟

لا تحل زكاة الرجل لأولاده، أو أولاد أولاده: ذكورا، وإناثا، وإن نزلوا؛ لأنه ملزم بالنفقة عليهم إذا احتاجوا، وكذا زوجة الابن، لأن نفقتها على زوجها، ونفقة زوجها على والده، أما الإخوة، فتحل لهم الزكاة إذا كان لا يرثهم، ولا يرثونه، لوجود أولاد لهم، أو لهم. والله أعلم.

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

مهاعصيرالقها
01-03-2009, 01:57 AM
هل يجوز أن تخرج الأم من مالها الخاص زكاة المال لولدها لأنه في احتياج للمال حتى يتزوج مع العلم أن نفقته الرئيسية مع والدة.
هل يجوز إخراج الزكاة من شخص لأخته رغم أنها تعمل ولكن زوجها متوفى وتتحمل مصاريف طائلة للمعيشة والدراسة.
المفتي :
فضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.
الجواب:
أولاً : ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجوز شرعاً إخراج مال الزكاة من الأصول للفروع ولا من الفروع إلى الأصول. وعلى ذلك لا يجوز للأم أن تعطي زكاة مالها لولدها وإنما يجوز لها أن تدفع لهم على سبيل الصدقة وصلة الرحم أو التبرع وليس مما عليها من أموال الزكاة .
ثانياً : لا مانع شرعاً من أن يعطي الشخص من زكاة ماله لأخته إذا كانت فقيرة ودخلها لا يكفيها ضروريات الحياة وتعيش في مكان مستقل بعيداً عن أخيها.
ومما ذكر يعلم الجواب.
والله سبحانه وتعالى أعلم

سعد السبر
01-03-2009, 09:33 AM
جزاك الله خيرا يا مها على الموضوع الطيب

مهاعصيرالقها
05-03-2009, 04:05 AM
شكرا لمرورك على موضوعي وهذا شرف لي ووسام على صدري