هل يجوز للمرأة الحج بصحبة مجموعة أمنة من النساء ؟- فتاوى وأحكام

هل يجوز للمرأة الحج بصحبة مجموعة أمنة من النساء ؟- فتاوى وأحكام
سائل يسأل عن:
هل يجوز للمرأة الحج بصحبة مجموعة أمنة من النساء ؟
يجيب فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن عبد الله السبر حفظه الله تعالى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم:
حج المرأة تزيد فيه عن الرجال بشرط سادس وهو المحرم لما روي عن النبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يَحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو مَحرم). وجاء في روايات إلا ومعها أبوها أو زوجها أو أخيها وهذا هو القول الراجح لما فيه من الأدلة الثابتة ومن أهل العلم من يفتي بجواز سفر المرأة إذا كان معها رفقة آمنة قال بن المنذر بعد أن ذكر أقوال المجيزين قال وكلهم عللوا وقالوا بجواز سفر المرأة برفقة وتركوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة ونقول المرأة يسقط عنها الحج إلى أن تجد محرمًا إذا لم تقدر على نفقة المحرم فالحج عنها يسقط فإن توفر لها المحرم مع قدرتها على النفقة ذهابًا وإيابًا وجب عليها الحج والقول بجواز الحج للمرأة مع رفقة آمنة من النساء ينافي القاعدة الفقهية ( لا اجتهاد مع النص ) فلا يقدم قول أحد على قول النبي صلى الله عليه وسلم .وهنا نقول للمرأة التي لا تجد محرمًا أو لا تقدر على نفقته لا يلزمك الحج بل يسقط عنك حتى يتوافر لك المحرم والقدره على النفقة .
للاستماع ومشاهدة الفتوى:
 
				 
					


