فتاوى واحكام

حرَّمتُ أن لا أدخل بيت ابنة خالتي، وانتقلَتْ هي إلى منزل آخر ودخلتُهُ ؟ – فتاوى إسلامية

حرَّمتُ أن لا أدخل بيت ابنة خالتي، وانتقلَتْ هي إلى منزل آخر ودخلتُهُ ؟ فتاوى إسلامية

سائلة تسأل :
حرَّمتُ أن لا أدخل بيت ابنة خالتي، وانتقلَتْ هي إلى منزل آخر ودخلتُهُ ؟

يجيب فضيلة الشيخ الدكتور سعد السبر :

إن كان تحريمها الدخول ليس على المرأة وإنما على هذا البيت فالتحريم يلزمها كفارة يمين إذا فعلت ما حرمت عليه فعليها إطعام عشرة مساكين إن كان تحريمها على رؤية المرأة فعليها كفارة يمين في رؤيتها في البيت الثاني، وهي تقول حرمت البيت ولم تحرم المرأة فلا شئ عليها فنحن نقول مرجع الأمر في نيتها في التحريم قال الفقهاء فى قاعدة فقهية ( كل من حرم حلالا يلزمه كفارة اليمين إلا الرجل الذي حرم زوجته ) .

للاستماع ومشاهدة الفتوى :

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى