فتاوى واحكام

حكم اتلاف السفيه او المجنون والصغير اموال الغير ؟ – فتاوى وأحكام

حكم اتلاف السفيه او المجنون والصغير اموال الغير ؟- فتاوى وأحكام
سائل يسأل عن:

حكم اتلاف السفيه او المجنون والصغير اموال الغير ؟

يجيب فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن عبد الله السبر حفظه الله تعالى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم:

لو تعدى المحجور لصغر ونحوه فإنه يضمن ويتحمل ما ترتب على جنايته من غرامة لأن المجني عليه لم يفرط ولم يأذن له بذلك وذلك يعد اعتداء وإتلاف ثم قال الشيخ صالح بن فوزان ضمان الإتلاف يستوي فيه الأهلي وغيره يعني الذي له الأهليه وغيره من السفهاء وقال العلمة بن القيم رحمه الله يضمن الصبي والمجنون والنائم ما أتلفنه من الأموال وهذه من الشرائع العامة التي لا تتم مصالح الأمة إلا بها فلو لم يضمن جنايات أيديهم لأتلف بعضهم أموال بعض وادعى الخطأ وعدم القصد ولا شك أن ذلك سد باب شر وإلا عبثوا بأموال الناس وتركوهم أهلهم يعبثون بممتلكات الناس ثم يقولون لم يقصدوا وغيره .

للاستماع ومشاهدة الفتوى:

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى