فتاوى واحكام
حكم تصرف الراهن بالرهن ؟- فتاوى وأحكام

حكم تصرف الراهن بالرهن ؟- فتاوى وأحكام
سائل يسأل عن:
حكم تصرف الراهن بالرهن ؟
يجيب فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن عبد الله السبر حفظه الله تعالى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لا يتصرف الراهن بالعقار أو الرهن إلا بإذن الآخر لأنه إذا تصرف فيه بغير إذنه فوت عليه حقه فلو قام وباع العقار بطل وقال تصرف المرتهن كتصرف في ملك غيره ولكن يجوز له التصرف بعد انتهاء المدة وعدم السداد .
للاستماع ومشاهدة الفتوى: