مجلس إدارة “هيئة الزكاة” يوافق على التعديلات الخاصة باللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية – أخبار السعودية

شبكة السبر – أخبار السعودية
أصدر مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، قراراً بالموافقة على التعديلات الخاصة باللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية، على أن يتم العمل بهذا القرار فور صدوره، ويبلغ من يلزم لتنفيذه.
وشملت التعديلات 3 مواد، هي المواد (17)، و(18)، و(26)، وجاء في التعديلات على المادة (17) وعنوانها “تقييم الضريبة والإفصاح عنها”:
1-في حال تبين للمستورد عدم قيامه بالإفصاح بشكل صحيح عن الضريبة المستحقة عند الاستيراد ونتج عن ذلك وجود نقص في مبلغ الضريبة المستحقة للهيئة، فيجب عليه إشعار الهيئة خلال مدة 15 يوماً من تاريخ علمه، وذلك باستخدام النموذج المعد لذلك الغرض من قبل الهيئة.
2- في حال تبين للمسجل وجود خطأ أو عدم صحة بيانات إقراره الضريبي المقدم للهيئة، ونتج عن ذلك وجود نقص في مبلغ الضريبة المستحقة للهيئة، فيجب عليه أن يقوم بتصحيح ذلك الإقرار خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ علمه.
3- على أي شخص يحوز سلعًا انتقائية لأغراض تجارية خارج وضع معلق للضريبة، أو أي شخص آخر ملزم بسداد الضريبة المستحقة وفق أحكام هذه اللائحة، أن يفصح عن الضريبة المستحقة غير المسددة للهيئة خلال مدة 15 يوماً من تاريخ استحقاق الضريبة، وذلك باستخدام النموذج المعد لذلك الغرض من قبل الهيئة.
4- تقوم الهيئة بحساب مبلغ الضريبة المستحقة على السلع الانتقائية وفقاً لأحكام اللائحة في حال ثبت لها عدم قيام الشخص الملزم بسداد الضريبة المستحقة بالإفصاح عنها بشكل صحيح للهيئة.
5- لأغراض هذه المادة، يعد تصريح الاستيراد أو إقرار الضريبة الانتقائية، أو أي نموذج آخر معد من قبل الهيئة لأغراض الإفصاح عن الضريبة المستحقة غير صحيح، إذا أدى إلى احتساب خاطئ للضريبة المستحقة.