اخبار السعوديةالاخبار

تعديل اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية – أخبار السعودية

شبكة السبر – أخبار السعودية

وافق وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل محمد الجدعان، على تعديل الفقرة “أ” من المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية.

ووفق التعديل الجديد الذي نشرته الجريدة الرسمية “أم القرى” اليوم (الجمعة) يستثنى من نطاق تطبيق الضريبة كلياً أو جزئياً كل مما يأتي:

  • التصرف في العقارات في حالات قسمة التركة أو توزيعها، والتصرف بدون مقابل في العقار لوقف أهلي أو خيري أو جمعية خيرية مرخصة، وذلك عند إثبات الواقف وابتداء ولا يشمل ذلك التصرفات التي تتم لأغراض الإدارة.
  • التصرف في العقار لجهة حكومية أو للأشخاص الاعتبارية العامة أو الجهات والمشروعات ذات النفع العام، والأخيرة يقصد بها “المؤسسات التي تحمل هذه الصفة بموجب نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية”.
  • التصرف في العقار من جهة حكومية بصفتها سلطة عامة خارج إطار النشاط الاقتصادي أو الاستثماري أو التجاري.
  • التصرف في العقار بصورة قسرية في حالات نزع الملكية للمنفعة العامة أو وضع اليد المؤقت على العقار.
  • التصرف في العقار كهبة موثقة لدى الجهات المختصة، وذلك للزوج أو الزوجة أو أحد الأقارب حتى من الدرجة الثانية، أو بموجب وصية شرعية موثقة نظاماً بما لا يتجاوز ربع تركة الموصي به.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى