فتاوى واحكام

إذا طهرت النفساء قبل الأربعين فهل تصوم وتصلي أم لا -فتاوى الصيام

سائل يسأل ويقول :

إذا طهرت النفساء قبل الأربعين فهل تصوم وتصلي أم لا؟

يقول فضيلة الشيخ الدكتور سعد السبر حفظه الله :

إن النفساء إذا انقطع دمها وجب عليها أن تصلى وتصوم حتى ولو لم تبلغ الاربعين يوما فقد تطهر فى العشرين أو قبل ذلك أو بعد ذلك فعليها أن تصلى وتصوم ، لان الحيض والنفاس يحرم عليها أن تصوم وتصلى فإذا طهرت وجب عليها أن تصوم وتصلى كما جاء ذلك فى قول النبى صلى الله عليه وسلم ( دعى الصلاة فى حيضتك إذا اقبلت ) وقالت عائشة رضى الله عنها (كنا نؤمر بقضاء الصيام ولانؤمر بقضاء الصلاة ) وهذا يدلنا على أن المرأة لاتصلى ولاتصوم حال الحيض وحال النفاس ، فإن توقف الدم وعاد مرة أخرى فى الاربعين فهو دم نفاس تتوقف عن الصلاة والصيام حتى تطهر ، فإن جاءها دم بعد الاربعين فهذا دم حيض إن كان اسود وثخين وله رائحة فتتوقف عن الصلاة والصيام حتى تطهر .

للاستماع ومشاهدة الفتوى :

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى