إمرأة حاضت ولم تطف طواف الإفاضة ثم خرجت ولم تعد فماذا عليها ؟-فتاوى وأحكام

7

إمرأة حاضت ولم تطف طواف الإفاضة ثم خرجت ولم تعد فماذا عليها ؟ فتاوى وأحكام
سائل يسأل عن:
إمرأة حاضت ولم تطف طواف الإفاضة ثم خرجت ولم تعد فماذا عليها ؟
يجيب فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن عبد الله السبر حفظه الله تعالى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم:

من شروط الطواف الطهارة وطواف الإفاضة ركن من أركان الحج فمن لم يأت به فلم يتم حجه (( حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم حاضت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحابستنا هي قالوا إنها قد أفاضت قال فلا إذا )) فدل هذا الحديث على أن المرأة الحائض لا يجوز منها طواف الإفاضة وتطوف متى طهرت وتعود وتؤدى طوافها وإن لم تطوف فسد حجها .

للاستماع ومشاهدة الفتوى:

قد يعجبك ايضا