فتاوى واحكام
مسألة في المواريث:توفي عن أم و زوجة وبنت وإخوة لأم هل يرث إخوته من أبيه؟- فتاوى إسلامية

مسألة في المواريث:توفي عن أم و زوجة وبنت وإخوة لأم هل يرث إخوته من أبيه؟ – فتاوى إسلامية
سائل يسأل ويقول:
توفي عن أم و زوجة وبنت وإخوة لأم هل يرث إخوته من أبيه؟
يجيب فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن عبد الله السبر حفظه الله :
أقول وبالله التوفيق، أما الزوجة فلها الثمن وأما الأم فلها السدس وأما البنت فلها النصف والأخ لأمه إن كان واحد فله السدس وإن كانوا مجموعة فيأخذون السدس وما بقى فللأخوة الأشقاء إن بقى شئ وأما الأخوة للأب فلا يرثون يحجبهم الأشقاء
للاستماع ومشاهدة الفتوى :