اخبار السعوديةالاخبار

التجارة تحدد 6 ضوابط للإعلانات الإلكترونية – أخبار السعودية

شبكة السبر – أخبار السعودية

حددت وزارة التجارة والاستثمار، 6 ضوابط للإعلانات الإلكترونية، أبرزها منع تضمين أي ادعاء يخدع المتسوق الإلكتروني.

وتضمنت الضوابط منع أي إعلان إلكتروني يحمل علامة تجارية لا يملك التاجر حق استعمالها أو علامة مقلدة، وأن يتضمن الإعلان بياناً يوضح أنه مادة إعلانية.

وشملت الضوابط وجوب احتواء الإعلان الإلكتروني على اسم المنتج واسم التاجر أو الممارس ووسائل الاتصال، وأن تكون الإعلانات الإلكترونية وما تضمنته من مواصفات أو عروض ملزمة للتاجر، مع تمكين المتسوق الإلكتروني من طلب إيقاف إرسال الإعلانات إليه.

فيما أتاحت وزارة التجارة خدمة جديدة للبلاغ عن مخالفاتها في تطبيق البلاغ التجاري بالإضافة إلى استقبالها هاتفياً.

من جانب آخر شهّرت وزارة التجارة والاستثمار بمواطن ومقيم يمني الجنسية أُدينا بجريمة التستر بناء على حكم قضائي بتمكين المواطن للمقيم من مزاولة نشاط تجاري غير مرخص له بمزاولته.

وعقد المخالفان -المواطن والمقيم- شراكة بينهما بالمناصفة في أنشطة ورش السيارات وورش المعدات الثقيلة وورش الحدادة بمدينة الدمام.

وغرّمت المحكمة الجزائية بالدمام المدانَين مليون ريال، مع إغلاق المنشأة وتصفية نشاطها وإلغاء ترخيصها، واتخاذ باقي الإجراءات النظامية مع إبعاد المتستر عليه عن المملكة بعد تنفيذ الحكم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى