فتاوى واحكام
عدة المرأة التي لم يدخل عليها زوجها – فتاوى إسلامية

عدة المرأة التي لم يدخل عليها زوجها – فتاوى إسلامية
سائل يسأل ويقول :
رجل عقد على امرأة ثم توفى ولم يدخل بها فهل على زوجته عدة ؟
يجيب فضيلة الشيخ الدكتور سعد السبر :
لا شك أن من توفى عن زوجته وهى غير مدخول بها فهي زوجته وعليها أن تعتد وأنها ترث فتعتد أربعة أشهر وعشرا (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا) وهذا العموم يدخل فيه المدخول بها وغير المدخول بها فتعتد وهى زوجته وترث كما المدخول بها .
للاستماع ومشاهدة الفتوى :