فتاوى واحكام

كفارة صيد المحرم- فتاوى وأحكام

كفارة صيد المحرم فتاوى وأحكام
قضية مهمة:
كفارة صيد المحرم
يجيب فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن عبد الله السبر حفظه الله تعالى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم:

الكفارة تجب على من صاد صيدا وهو محرم، لأن المحرم مُحَرم عليه الصيد  قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لَا تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَو عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ [المائدة: 95].

للاستماع ومشاهدة الفتوى:

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى