السبر: الرهن العقاري مفاسده أكثر

السبر: مفاسده أكثر
من مصالحه بكثير لأنّه يؤدي إلى كثرة التقسيط والتعامل به
وفي سياق متصل يعتبر الأكاديمي والباحث في القضايا الشرعية الدكتور سعد السبر أنّ الرهن العقاري هو عبارة عن بيع عقار ورهنه لدى البائع حتى يتم سداد كامل القيمة للبائع هذه هي الصور المشروعة وتطبيقه موجود الآن في السوق السعودي، ولكن الذين يُطالبون يريدون فتح شركات للرهن العقاري وزيادة البيع بالرهن العقاري وحقيقة أَضراره أكثر وأشد من مصالحه إن لم يُضبط بالضوابط الشرعية والنظامية سيصل بالناس مثل كساد السوق الأمريكي.
ويشير السبر إلى حقيقة الرهن العقاري في أن مفاسده أكثر من مصالحه لأنّه يؤدي إلى كثرة التقسيط والتعامل به وكثرة الطلب مع قلة العرض، مما يترتب عليه ارتفاع أسعار العقار أكثر مما هي عليه الآن، وسلبياته كما حدثت في أمريكا وأضرت بالاقتصاد الأمريكي. متسائلًا في نفس الوقت قائلًا: هل نعتبر؟ أما المصالح الشرعية فمحدودة لأن مشكلته المخالفات الشرعية.
ويؤكدّ السبر وجود البحوث والدراسات التي تتحدث عن هذه الظاهرة، مشيرًا إلى أنّ العلماء لهم بحوث ودراسات رصينة وعميقة فمجلة مجمع الفقه الإسلامي فيها بحوث عن الرهن العقاري والرهن باب من أبواب الفقه الإسلامي من 1432 سنة وحتى اليوم وأحكام البيع ومن ضمنها بيع العقار وهذا أيضا ممتلئ به الفقه الإسلامي ومن يقول هذا الكلام حقيقة بعيد عن الفقه الإسلامي وليس بباحث في الفقه.
ويحصر السبر سلبيات تطبيق الرهن العقاري في ارتفاع أسعار العقار أضعافًا مضاعفة وعدم قدرة محدودي الدخل على شراء مساكن لهم وتسويق عقارات كبار التجار التي لم تجد لها تسويقا ورواجا، إضافة إلى البعد في التعامل به بيعًا وشراءً عن أحكام الشريعة ومخالفة أحكامها وكذلك كثرة العرض وقلة الطلب وقلة السيولة لدى البنوك، وكساد اقتصاد البلد.
وحول الضوابط الفقهية للرهن العقاري يبين السبر قائلًا: “لا بدّ أن تكون عملية الرهن العقاري مضبوطة بالضوابط الشرعية في أن تكون الشركة، قد اشترت العقار أولا، ودخل في ملكها وضمانها، ثم باعته بثمن محدد، ولا يضر كون هذا الثمن مقسطا أو أنه أزيد من الثمن الذي اشترت به الشركة، كما لا يترتب على التأخر في سداد الأقساط أو بعضها غرامة أو فائدة، لأن ذلك ربا لأن فيه زيادة الديْن والربا محرم والزيادة عند التأخر في القضاء شرط محرم صدرت به فتوى مجمع الفقه الإسلامي وهيئة المحاسبة المالية بالبحرين.
ويضيف السبر: ألا تكون حقيقة صورة الرهن العقاري هي الصورة الممنوعة للإجارة المنتهية بالتمليك، كما صدرت بذلك فتاوى المجاميع الفقهية بتحريم بعض صور الإجارة المنتهية بالتمليك، كذلك أن تنتقل ملكية هذه الشقة إلى المشتري بمجرد عقد البيع، فإذا اشترطت الشركة عدم انتقال الملكية بالبيع كان هذا الشرط باطلا باتفاق العلماء، لمنافاته لمقتضى العقد.
جريدة المدينة
المقال هنا