السماح للقاضي بالتنحي عن الدعوى إذا استشعر الحرج – أخبار السعودية

شبكة السبر – أخبار السعودية
تعتزم وزارة العدل تعديل نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية، حيث عدلت عددا من المواد وحذفت أخرى، وذلك في ضوء صدور نظام التوثيق ونظام الأحوال الشخصية.
وتضمنت التعديلات التي طرحتها الوزارة على منصة “استطلاع” تمهيداً لإقرارها، إضافة مادة مكررة للمادة (97) والتي تجيز للقاضي –ولو لم يقم به سبب لمنعه من نظر الدعوى أو سبب للرد- إذا استشعر حرجاً من نظر الدعوى لأي سبب، أن يقدم إلى مرجعه المباشر طلباً مسبّباً للإذن له بالتنحي، ولا يترتب على رفع الطلب وقف النظر في الدعوى.
وتنص المادة (97) من نظام المرافعات الشرعية على منع القاضي من التنحي عن نظر القضية، إلا إذا كان ممنوعًا من نظرها أو قام به سبب للرد، وعليه أن يخبر مرجعه المباشر للإذن له بالتنحي، على أن يُثبت هذا كله في محضر خاص يحفظ في المحكمة.
وتختص محاكم الأحوال الشخصية بالنظر في الدعاوى المتعلقة بالزواج، والطلاق، والخلع، وفسخ النكاح، والرجعة، والحضانة، والنفقة، والزيارة. والدعاوى المتعلقة بالوقف، والوصية، والنسب، والغيبة، والوفاة، وحصر الورثة. والدعاوى المتعلقة بالإرث، وقسمة التركة، بما فيها العقار.
كما تختص محاكم الأحوال الشخصية بالنظر في تزويج من لا ولي لها، أو من عضلها أولياؤها، والإذن بزواج من هو دون 18 عاماً ذكراً كان أو أنثى، وبزواج المجنون أو المعتوه. والإرث وقسمة التركة بما فيها العقار إذا كان فيها حصة الوقف، أو وصية، أو عديم أهلية أو ناقصها، أو غائب. وإثبات تعيين الأوصياء، وإقامة الأولياء والنظار، والإذن لهم في التصرفات التي تستوجب إذن المحكمة، وعزلهم عند الاقتضاء، والحجر على السفيه وذي الغفلة، والدعوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العامة للولاية على أموال القاصرين.
وتم في التعديل مراعاة انتقال اختصاصات الإنهاء في بعض المسائل المذكورة بموجب نظام التوثيق، وحذف إثبات توكيل الأخرس لانتقال الاختصاص في ذلك إلى المختص بالتوثيق، وتم إضافة إذن المحكمة بتزويج من هو دون سن 18 وتزويج المجنون والمعتوه، كما تمت مراعاة تغيير مصطلح (القاصر) إلى (عديم الأهلية أو ناقصها) ومراعاة إضافة (ذي الغفلة) للاتساق مع أحكام ومصطلحات نظام المعاملات المدنية.