9 شروط للتراخيص الإنشائية – أخبار السعودية

شبكة السبر – أخبار السعودية
طرحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، مشروع اللائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص البلدية، والتي تضمنت 9 شروط للتراخيص الإنشائية و13 للتجارية، بما يساهم في توضيح الإجراءات ومواءمتها مع متطلبات الفترة الحالية، وبما يعمل على رفع جودة الخدمات المقدمة.
وأوضح مشروع اللائحة المطروح حاليا على منصة “استطلاع”، أنه يشترط لتقديم طلب الترخيص الإنشائي، أن يكون مقدم طلب الترخيص شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، وأن يكون هناك وثيقة انتفاع، وأن يكون هناك قرار مساحي للموقع، وأن تتوفر شهادة عدم ممانعة معتمدة من الوزارة لمشاريع الإسكان التابعة لها في حال عدم وجود مخطط تنظيمي معتمد، وأن يتم سداد الرسوم البلدية والغرامات البلدية للتراخيص الإنشائية.
كما اشترطت اللائحة أن يكون الموقع على أرض ضمن مخطط تنظيمي معتمد أو وفق ما ورد باللائحة التنفيذية المحدثة لقواعد النطاق العمراني حتى 1450هـ، أو المواقع التي صدر بشأنها نص خاص، بالإضافة لموافقة الدفاع المدني، علاوة على التعاقد مع مكتب هندسي، فضلا عن أي متطلبات أخرى لأنواع التراخيص الإنشائية المعتمدة لدى الوزارة.
وحددت اللائحة مدة التراخيص الإنشائية وذلك بأن تكون صلاحية تراخيص إنشاء المباني لمدة 3 سنوات ميلادية، تبدأ اعتبارا من تاريخ إصدارها، فيما تكون صلاحية باقي أنواع التراخيص الإنشائية لمدة سنة ميلادية، ويكون تجديد التراخيص الإنشائية لمدة سنة واحدة أيضا قابلة للتجديد لمدة أو لمدد مماثلة.
ووفق اللائحة، يتم إيقاف الترخيص الإنشائي، إذا صدر الترخيص مخالفا للنظام أو اللائحة أو التعليمات والاشتراطات ذات العلاقة، وإذا خالف صاحب الترخيص ما رُخص له نظاماً، وإذا طلب صاحب الترخيص ذلك فيسمح له لمرة واحدة، وتكون مدة الإيقاف مضافه على مدة الترخيص بحيث لا تتجاوز مدة الإيقاف سنة واحدة، و إذا اقتضت الحاجة ذلك لأسباب تراها البلدية تؤثر في السلامة الصحية، العمرانية، الاقتصادية.