مقالات الشيخ سعد السبر

بحث منع الحمل الجراحي التعقيم __ للشيخ سعد السبر

منع الحمل الجراحي

«التعقيم»

دراسة فقهية

إعداد الطالب

سعد بن عبد الله السبر

إشراف

سماحة الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

مفتي عام المملكة العربية السعودية

رئيس هيئة كبار العلماء

ورئيس هيئة البحوث العلمية والإفتاء

العام الدراسي 1430هـ/1431هـ

الحمد لله خالق الذكر والأنثى، الذي جعل منهما بنين وحفدة وأصهرة، والصلاة والسلام على نبي الهدى، المكاثرِ الأممَ بهذه الأمة، مَن كانت سيرته محجةً لمبتغي الأسوة الحسنة، وعلى آله وصحبه الخيرة، ومن تبعهم بإحسان من البررة.

أمَّا بعد:

يُعد فقه الأسرة من أهم الجوانب التي اشتغل بها الفقهاء، بل معظم محل الأحكام الفقهية هي تلك اللبنة الأساسية في تكوين المجتمع أي الأسرة؛ لذا دعت الشريعة إلى تكوينها والحفاظ عليها حفاظاً يُلم بجوانبها، ويجمع شعبها.

وقد حثت الأوامر الربانية، والتوجيهات النبوية على النكاح وابتغاء آثاره من حفظ نفس ونسل؛ ولما كان المقصود هو إيجاد نسمة تسبح الخالق؛ جعل النكاح من العبادة بمفهومها الأشمل، وبالمقابل توافرت الأدلة الشرعية على المحافظة على النسل فقال تعالى ذاماً طرق المفسدين: ﭽ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﭼ().

وفقه الأسرة فقه ذو ثوابت أصيلة، ومتجدد يواكب المتغيرات العصرية، ولما كانت النوازل الفقهية تَرد عليه، فلا مناص من بحثها وردها إلى الثوابت الأصولية.

ومن هذا الباب تقدمت في مرحلة الدكتوراة قسم الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ببحث عنوانه:

«منع الحمل الجراحي»

أو ما يسمى بالتعقيم؛ لأطرحه بين يدي سماحة مفتي المملكة العربية السعودية سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز آل الشيخ –حفظه الله-.

خطة البحث:

يتألف البحث من مقدمة وتمهيد وأربعة مباحث، وخاتمة.

التمهيد: وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: تعريف منع الحمل الجراحي (التعقيم) لغة واصطلاحاً.

المطلب الثاني: أنواع التعقيم.

المطلب الثالث: وسائل التعقيم.

المبحث الأول: حكم التعقيم: وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: الأدلة الشرعية الواردة في التعقيم.

المطلب الثاني: التكييف الفقهي للتعقيم.

المطلب الثالث: حكم منع الحمل الجراحي التعقيم.

المبحث الثاني: وسائل منع الحمل الجراحي: وفيه مطلبان:

المطلب الأول: وسائل منع الحمل الجراحي بالنسبة للرجال.

المطلب الثاني: وسائل منع الحمل الجراحي بالنسبة للنساء.

المبحث الثالث: المسؤولية التقصيرية المتعلقة بمنع الحمل الجراحي: وفيه مدخل ومطلبان:

المطلب الأول: العمليات الجراحية العامة المؤدية للعقم.

المطلب الثاني: العمليات الجراحية للتعقيم المؤقت المؤدية للتعقيم المؤبد.

المبحث الرابع: الاعتداء المسبب للتعقيم: وفيه مطلبان:

المطلب الأول: الاعتداء المؤدي للتعقيم عند الرجال.

المطلب الثاني: الاعتداء المؤدي للتعقيم عند النساء.

الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات.

الفهارس العامة: وتضم:

أولاً: فهرس الآيات.

ثانياً: فهرس الأحاديث والآثار.

ثالثاً: فهرس الأعلام.

رابعاً: فهرس المصادر والمراجع.

خامساً: فهرس الموضوعات.

وفي الختام فهذا جهد المقل، وحسبي أني بذلت الوسع في الجمع والترتيب والتحرير، فما كان من صواب فبتوفيق الله عز وجل، وما كان غير ذلك فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله منه ومن كل خطأ وزلل.

والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

إعداد الطالب :

سعد بن عبدالله السبر

قسم الفقه المقارن

مرحلة الدكتوراة

التمهيد

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: تعريف منع الحمل الجراحي (التعقيم) لغة واصطلاحاً:

أولاً: التعريف باعتبار المفردات:

المنع: الميم والنون والعين أصل واحد هو خلاف الإعطاء().

والمنع: أن تحول بين الرجل وبين الشيء الذي يريده().

الحمل: الحاء والميم واللام أصل واحد يدل على إقلال الشيء، يقال: حملت الشيء أحمله حملاً، والحمل ما كان في بطن أو على رأس شجر، يقال: امرأة حامل وحاملة().

والأثقال المحمولة في الباطن حمل كالولد في البطن().

الجراحي: الجرح الفعل جرحه يجرحه جرحاً: أثر فيه بالسلاح().

والجراحة عند الأطباء هي: صناعة ينظر بها في تعريف أحوال بدن الإنسان من جهة ما يعرض لظاهره من أنواع التفرق في مواضع مخصوصة وما يلزمه().

ثانياً: التعريف باعتبار اللقب:

التعقيم: العَقم والعُقم بالفتح والضم: هزمة تقع في الرحم فلا تقبل الولد().

( العقام ) يقال: يوم عقام شديد، وحرب عقام شديدة لا يلوي فيها أحد على أحد، وداء عقام لا يبرأ منه.

( العقام ) العقام ويقال : رجل عقام لا يولد له .

( العقم ) حالة تحول دون التناسل في الذكر والأنثى().

والتعقيم اصطلاحاً: 1-هو جعل المرأة عقيماً، بمعالجة تمنع الإنجاب نهائياً().

يؤخذ على هذا التعري ؛ بأنه حصر التعقيم في المرأة دون الرجل، فيكون غير جامع .

2- هو التأثير على الجهاز التناسلي للرجل أو المرأة ليفقد صلاحية الإنجاب().

قلت: وهذا التعريف فيه تطويل؛ لأن قيد: «للرجل أو المرأة» زيادة لا طائل تحتها؛ لأن الجهاز التناسلي يقوم بالرجل أو المرأة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى لو لم يذكر هذا القيد لشمل جميع الكائنات الحية المتناسلة.

ثم لابد للتعريف من جمع أنواع التعقيم: المؤبد والمؤقت.

وعليه فأرى أن يعدل التعريف بحذف هذه العبارة ليصبح: هو التأثير على الجهاز التناسلي ليفقد صلاحية الإنجاب مؤقتاً أو مؤبداً.

وبناءً على ما سبق يمكن الوصول إلى تعريف بقولنا:

منع الحمل الجراحي: هو إجراء عملية جراحية للحيلولة دون وقوع الحمل، مؤقتاً أو مؤبداً.

وعلى ذلك بين التعقيم ومنع الحمل الجراحي عموم وخصوص مطلق؛ فكل منع حمل جراحي هو تعقيم، وليس كل تعقيم هو منع حمل جراحي.

المطلب الثاني: أنواع التعقيم (منع الحمل):

من خلال النتيجة النهائية للتعقيم يمكن القول بأن التعقيم على ضربين:

1- التعقيم المؤقت: وهو التأثير على الجهاز التناسلي ليفقد صلاحية الإنجاب مؤقتاً.

أي لفترة محدودة، والغرض منه تنظيم النسل، وليس تحديده.

2- التعقيم المؤبد: هو التأثير على الجهاز التناسلي ليفقد صلاحية الإنجاب مؤبداً.

والغرض منه قطع النسل نهائياً.

وهذا هو الفرق بين تنظيم النسل وتحديده.

المطلب الثالث: وسائل التعقيم (منع الحمل):

يمكن إجمال وسائل منع الحمل بما يلي():

1- الوسائل الطبيعية: كالعزوف عن الزواج، والعزل، وترك الوطء أيام التبويض.

2- الوسائل العلاجية: من خلال تناول العقاقير لمنع الحمل، أو تناولها لإسقاط الحمل.

3- الوسائل الجراحية: من خلال العمل الجراحي للتأثير على الجهاز التناسلي؛ ليفقد صلاحيته مؤقتاً أو مؤبداً.

وهذه الوسيلة الأخيرة هي محل البحث مع قيد التأبيد.

تأكيد فائدة ورسم عائدة:

مصطلح التعقيم أعم من منع الحمل الجراحي؛ إذ العمل الجراحي وسيلة من وسائل التعقيم، أو بعبارة أصولية: منع الحمل الجراحي فرد من أفراد التعقيم، والله أعلم.

وعلى ضوء ذلك الفرق سيتم استعمال كل مصطلح في محله بإذن الله تعالى.

المبحث الأول

حكم التعقيم

وفيه ثلاثة مطالب::

المطلب الأول: الأدلة الشرعية الواردة في التعقيم:

والنصوص الشرعية في هذا المجال على قسمين:

القسم الأول: النصوص الشرعية الواردة في الحث على التناسل والتكاثر: ومنها:

1- قوله تعالى: ﭽ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭼ ().

يعني الولد()، أي: انووا في مباشرتكم لزوجاتكم التقرب إلى الله تعالى والمقصود الأعظم من الوطء، وهو حصول الذرية وإعفاف فرجه وفرج زوجته، وحصول مقاصد النكاح().

2- وجاء رجل إلى النبي r فقال: إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال وإنها لا تلد أفأتزوجها؟ قال: «لا»، ثم أتاه الثانية فنهاه، ثم أتاه الثالثة، فقال: «تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم»().

القسم الثاني: النصوص الشرعية الوارد في ذم الخصاء: ومنها:

1- قوله تعالى: ﭽ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﭼ ().

والخصاء من تغيير خلق الله؛ نص على ذلك غيرُ واحد من السلف().

2- وقول سعد بن أبي وقاص t: رد رسول الله r على عثمان بن مظعون التبتل، ولو أذن له لاختصينا().

ولم أعمد في هذا المطلب إلى استيعاب الأدلة، وإنما قصدت ذكر ما يفي بغرض الاستشهاد.

المطلب الثاني: التكييف الفقهي للتعقيم:

تناول الفقهاء مسألة الخصاء معتمدين على الأدلة الواردة في تحريمه، ثم تطرقوا إلى مسألة علية منع الخصاء؛ وهي قطع النسل ومنع الحمل؛ليقيسوا التعقيم على الخصاء في التحريم، فمن نصوصهم:

– لو استعملت المرأة دواء لقطعه أصلاً فلا يجوز لها حيث كان يترتب عليه قطع النسل كما لا يجوز للرجل استعمال ما يقطع نسله().

– ويحرم استعمال ما يقطع الحبل من أصله().

– وحرم شرب ما يقطع الحمل().

وعلى ذلك المجامع الفقهية المعاصرة فقالوا بحرمة منع الحمل بقصد تحديد النسل،أو منعه نهائيا بالتعقيم الجراحي، ومنها:

– لجنة الفتوى بالأزهر().

– هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية().

– مجلس مجمع الفقه التابع لرابطة العالم الإسلامي().

– مجلس الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي().

فالفقهاء متفقون قديماً وحديثاً على حرمة منع الحمل بقصد تحديد النسل، ومنعه نهائيا().

قلت: غالب الفقهاء المعاصرين على حرمة التعقيم والله أعلم.

فيكون تكييفهم لمنع الحمل الجراحي-التعقيم- على أنه مثل الخصاء ، ولكن لابد من التنبه، إلى أن الخصاء والتعقيم الجراحي بينهما فرق من ناحية بقاء الشهوة والتلذذ :

فالتعقيم: عُرِّف؛ بأنه اللجوء إلى معالجة أحد الزوجين، أو كليهما معا علاجا يمنع الإنجاب نهائيا، ويقدر على الجماع والتلذذ به، أما الخصاء فهو خلاف التعقيم إذ يعني القضاء على قدرة الرجل الجنسية ومن ثم قدرته على الإنجاب. فالخصاء في الماضي تعبير يعود للرجل فقط بينما التعقيم يشمل الرجل والمرأة، فليُتنبه لهذا الخلط().

المطلب الثالث :حكم منع الحمل الجراحي التعقيم :

تحرير محل النزاع :اتفق الفقهاء على جواز منع الحمل للضرورة، واتفقوا على حرمة تناول ما يقطع نسله نهائيا :إذا أخذنا بالقاعدتين الكليتين الشرعيتين وهما :

أ- لا ضرر ولا ضرار

ب- ودرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة .

نجد أن الشريعة تمنع كل دواء أو كل عقار أو آلة تلحق بمستعملها ضررًا عاجلًا أو آجلًا في سبيل التصدي للإخصاب والتوقي من الحمل والمتحمل للإثم والوزر هو الطبيب في الدرجة الأولى ولو لم يكن عالمًا ، لأنه لا يعذر بجهله ، ولأنه من المفروض في حقه أن لا يتعاطى مثل هذا الأمر قبل التأكيد والحصول على الخبرة ، ويشارك الطبيب في هذا الوزر المتلقي للعلاج ذكرًا أو أنثى بشرط علمه بالخطر أو المضرة() والله تعالى يقول : ﭧ ﭨ ﭽ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﭼ () .

واختلفوا في حكم منع الحمل الجراحي التعقيم على قولين :

القول الأول: لجمهور الفقهاء المعاصرين، وأكثر المجاميع الفقهية، وهو حرمة منع الحمل التعقيم الجراحي().

القول الثاني (): جواز منع الحمل الجراحي التعقيم وهو للشيخ أحمد إبراهيم إذ كتب منذ أكثر من ربع قرن يقول: ” لا أرى مانعا شرعيا من اتخاذ طريقة التعقيم أو اتخاذ المنع المؤقت تبعا لما تقضي به المصلحة بعد أن يتثبت كل التثبت من ضرورة ذلك” ().

أدلة القول الأول:

1- أن التعقيم الدائم يمنع أصل الصلاحية للحمل من غير وجود ضرورة تتطلبه لا نعلم فيه نصا من كتاب الله سبحانه ولا في سنة رسول الله r.

2- أن بعض النصوص توحي بمخالفة منع الحمل الجراحي التعقيم؛ لمقاصد الشريعة الإسلامية من الزواج ومن أبرز هذه المقاصد التناسل والإنجاب ، كما دل عليه قول الله تعالى ﭧ ﭨ ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭼ ()،وقول النبيr: «تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم»(). وأعظم مقصد أصلي للنكاح أشار إليه الحديث وهو تكثير النسل ، والتعقيم ينافيه، فدل على حرمة التعقيم ().

نوقش: لا يوجد سند مقبول للقول أن العمل على زيادة عدد السكان أمر مطلوب شرعا بشكل مطلق، أو أن ذلك أحد مقاصد الشريعة، فعلى المستوى الفردي لا يوجد نص قطعي يلزم المسلم بضرورة استخدام كل قدراته التناسلية لإنجاب الأطفال().

قلت : النصوص صريحة في الحث على المكاثرة ومباهاة الأمم والنهي عن التبتل وترك النكاح ، فدلت على أنه مقصد من مقاصد الشريعة.

3- أن التعقيم ينافي فطرة الله التي فطر الناس عليها: وهي حب الولد والنسل , ولا يتفق مع الهدف الأساسي من النكاح : وهو النسل والتكثير.

4- صرح الفقهاء؛ بأنه يحرم استعمال ما يقطع الحبل من أصله؛ لأنه كالوأد. وذلك إلا إذا كانت هناك ضرورة ملجئة كانتقال مرض خطير بالوراثة إلى الأولاد والأحفاد، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، ويرتكب أخف الضررين().

5- لا يجوز تحديد النسل مطلقًا ولا يجوز منع الحمل إذا كان القصد منه خشية الإملاق ؛ لأن الله تعالى هو الرازق ذو القوة المتين ﭧ ﭨ ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭼ () ﭧ ﭨ ﭽ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﭼ () ، فعلى المؤمن التوكل على الله والثقة به سبحانه ؛لأنه الذي أمر بالتناسل ، وتكفل بالرزق.

6- أن دعاة القول بتحديد النسل أو منع الحمل فئة تهدف بدعوتها إلى الكيد للمسلمين بصفة عامة وللأمة العربية المسلمة بصفة خاصة حتى تكون لديهم القدرة على استعمار البلاد واستعمار أهلها وحيث إن في الأخذ بذلك ضربًا من أعمال الجاهلية وسوء ظن بالله تعالى وإضعافًا للكيان الإسلامي المتكون من كثرة اللبنات البشرية وترابطها().

7- القياس على الخصاء فإنهما وإن اختلفا في بعض الجوانب ، إلا أنهما يتفقان في كونهما يقطعان النسل بالكلية .

8- لا يجوز إجراء أي عملية يترتب عليها تعطيل الأجهزة التناسلية بصفة دائمة عند الزوج أو الزوجة. فقد يكون لهما على سبيل المثال ولدان أو عدد من الأولاد ثم يجريان عملية التعقيم وبعد ذلك يموت هؤلاء الأولاد موتًا طبيعيًّا

أو في حادث من الحوادث ولا يستطيعان بعد ذلك أن يحصلا على أولاد لتعطل الأعضاء التناسلية عندهما().

أدلة القول الثاني:

1- عدم وجود نص صريح في القرآن والسنة ينهى عن منع الحمل منعا دائما .

قلت: النصوص وردت بالحث على النكاح وكثرة النسل ،فمفهوم المخالفة يدل على حرمة منع الحمل الدائم ؛ لغير ضرورة، وفي قطع النسل مخالفة للنصوص الصريحة في الحث على النسل والتكاثر.

2- قياس التعقيم على العزل ، والامتناع عن الزواج.

قلت:بأن الشرع نهى عن ترك النكاح، وأما العزل فلا يمنع الحمل مطلقا، بل ربما تحمل المرأة مع وجود العزل، والعزل مؤقت وليس بدائم.

3- منع الحمل الجراحي يساعد على التنمية، وكثرة الإنتاج والموارد، ويساعد على تقوية الاقتصاد.

قلت: بأن زيادة النسل تزيد في تقوية الاقتصاد؛ لأن كل مخلوق يوجد ومعه رزقه مكتوب، فلا يأخذ رزق غيره، وأيضا زيادة النسل زيادة في الإنتاج والموارد، وتقوي التنمية،ولأن النصوص دلت على أن الأرزاق مضمونة ومكتوبة.

الترجيح:الراجح والله أعلم تحريم منع الحمل الجراحي التعقيم-الإعقام- ؛لقوة أدلة القول الأول وصراحتها، وعدم مناقشتها، ولضعف أدلة القول الثاني ومناقشتها.

المبحث الثاني

وسائل منع الحمل الجراحي

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: وسائل منع الحمل الجراحي بالنسبة للرجال:

قديماً: كان الخصاء هو الطريق الوحيد للتعقيم.

وأما حديثاً فيتم التعقيم عن طريق:

قطع أو ربط أو سد الوعاء الناقل للمني.

وهذا الإجراء الجراحي يجعل الرجل غير قادراً على الإنجاب بصفة دائمة، أي أنه يصبح رجلاً عقيماً.

ويتم في هذه العملية قطع وربط القناتين الدافقتين التي تحمل الحيوانات المنوية من الخصيتين إلى السائل المنوي، فبعد هذا الإجراء لن يحتوي السائل المنوي على الحيوانات المنوية، والتالي لن يحدث الحمل().

المطلب الثاني: وسائل منع الحمل الجراحي بالنسبة للنساء:

أما بالنسبة للنساء فتتم عن طريق ربط قناة “فالوب”.

وهي عملية جراحية تُستخدم كوسيلة دائمة من وسائل منع الحمل؛ بحيث لا تستطيع المرأة الإنجاب بعدها مرة أخرى.

ويتم خلال عملية التعقيم كي أو قطع أو ربط أو إمساك قناتا “فالوب” بمشبك طبي.

وقناة فالوب: هي القناة التي تحمل البويضات من المبيض إلى الرحم؛ بحيث تصبح مغلقة ولا تسمح للحيوانات المنوية والبويضات بالالتقاء، فلا يتم الحمل().

والكلام على كيفية إجراء العمليات وشروطها ومضاعفاتها ونقاهة المريض، إلى غير ذلك من الاجراءات الطبية مما يُخرج عن صلب البحث؛ فضربت صفحاً عنه.

المبحث الثالث

المسؤولية التقصيرية المتعلقة بمنع الحمل الجراحي

وفيه مدخل ومطلبان:

المدخل: قال r: «من تطبب ولا يعلم منه طب فهو ضامن»().

وقد فصل ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا المقام، وقسم الأطباء إلى خمسة أقسام:

1- طبيب حاذق أعطى الصنعة حقها ولم تجن يده، فتولد من فعله المأذون فيه من جهة الشارع، ومن جهة من يطبه تلف العضو أو النفس، أو ذهاب صفة، فهذا لا ضمان عليه اتفاقاً.

2- متطبب جاهل باشرت يده من يطبه، فتلف به، فهذا إن علم المجني عليه أنه جاهل لا علم له، وأذن له في طبه لم يضمن، ولا تخالف هذه الصورة ظاهر الحديث، فإن السياق وقوة الكلام يدل على أنه غر العليل، وأوهمه أنه طبيب، وليس كذلك، وإن ظن المريض أنه طبيب، وأذن له في طبه لأجل معرفته، ضمن الطبيب ما جنت يده.

3- طبيب حاذق، أذن له، وأعطى الصنعة حقها، لكنه أخطأت يده، وتعدت إلى عضو صحيح فأتلفه، فهذا يضمن؛ لأنها جناية خطأ.

4- الطبيب الحاذق الماهر بصناعته، اجتهد فوصف للمريض دواء، فأخطأ في اجتهاده، فقتله، فهذا يخرج على روايتين؛ إحداهما: أن دية المريض في بيت المال. والثانية: أنها على عاقلة الطبيب، وقد نص عليهما الإمام أحمد في خطأ الإمام والحاكم.

5- طبيب حاذق، أعطى الصنعة حقها، فقطع سلعة من رجل أو صبى، أو مجنون بغير إذنه، أو إذن وليه، أو ختن صبيا بغير إذن وليه فتلف، فقال أصحابنا: يضمن؛ لأنه تولد من فعل غير مأذون فيه().

والذي يهمنا في هذا المقام هو الخطأ الطبي من الطبيب الحاذق()، والمقصود بالخطأ الطبي: «إخلال بموجب سابق لا يرتكبه شخص متبصر وجد في مثل الظروف التي وجد فيها مرتكب الضرر»().

المطلب الأول: العمليات الجراحية العامة المؤدية للعقم:

كعملية الختان والعمليات القيصرية، ونحوها.

فإن نجم عن هذه العمليات عقم دائم؛ كأن تم استئصال الرحم أثناء العملية القيصرية؛ ففي هذه الحالة لا ضمان على الطبيب الحاذق؛ لأن سراية الواجب مهدرة بالاتفاق().

المطلب الثاني: العمليات الجراحية للتعقيم المؤقت المؤدية للتعقيم المؤبد:

كعملية زرع اللولب لمنع الحمل مؤقتاً، فأدى إلى نزيف في الرحم أدى بدوره إلى استئصاله، ففي هذه الحالة لا ضمان على الطبيب؛ لأن سراية الواجب مهدرة بالاتفاق().

المبحث الرابع: الاعتداء المسبب للتعقيم.

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: الاعتداء المؤدي للتعقيم عند الرجال:

إن جنا شخص على صلب رجل فعجز عن الوطء، أو قطع أُنثييه فذهب جماعه ونسله: لزمت الدية().

استدلوا: 1- بقول سعيد بن المسيب: مضت السنة أن في الصلب الدية().

2- ولأنه أبطل عليه منفعة مقصودة().

وعلى ذلك تقاس كل جناية تؤدي إلى التعقيم عند الرجال، مع اعتبار القصد الجنائي وعدمه، والله أعلم.

المطلب الثاني: الاعتداء المؤدي للتعقيم عند النساء:

وتجب الدية في إبطال قوة حبل من المرأة، لفوات النسل فيكمل فيه ديتها لانقطاع النسل(). ولم أرَ هذا القول إلا عند الشافعية().

الخاتمة

الحمد لله الذي برأ النسمة، وجعل لها أجل مسمى، والصلاة والسلام خير من تزكى، وأعطى فاتقى، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

وبعد:

فهذه خطوط عريضة كنتيجة لما سطرت في الصفحات الماضية، وشفعتها بتوصيات متتممة لما رسمته.

أولاً: النتائج:

1- قدرة الفقه الإسلامي على التعامل مع النوازل؛ من خلال تخريج الفروع على الأصول.

2- عالم الطب المهني مقيد بضوابط شرعية، ونصوص وقفية عامة.

3- إن النصوص الشرعية العامة في مجال الطب أعطت مساحة واسعة للاجتهاد في فهم النص.

4- الحفاظ على النفس من أهم ضروريات شرعنا الحنيف.

5- هذا بالإضافة إلى الأحكام الشرعية والحدود المرعية والفوائد الفقهية والصور الطبية التي أدرجت في ثنايا البحث.

ثانياً: التوصيات:

أما التوصيات فأبدأها:

1- بضرورة إقامة ورشة عمل دائمة تابعة لجامعة الإمام تضم نخبة من الأطباء المختصين، والفقهاء المجتهدين؛ لعرض النوازل الطبية ودراستها.

2- إقامة مؤتمرات طبية فقهية، وهذا ما تبنته جامعة الإمام.

3- ضرورة توظيف طلبة الفقه المقارن – ممن له ممارسة في النوازل الطبية – في المستشفيات للحالات الطارئة؛ كفتوى في حالة مستعجلة.

وفي الختام: أسأل الله العلي القدير أن يكتب الأجر، ويتجاوز عن الخطأ والإثم، فإني قد تحريت الصواب قدر الوسع والطاقة، لكنه عمل يعتوره النقص وتلك طبيعة البشر.

والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين.

ثانياً: فهرس الأحاديث والآثار

طرف الحديث

رقم الصفحة

تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم

7

رد رسول الله r على عثمان بن مظعون التبتل

7

من تطبب ولا يعلم منه طب فهو ضامن

10

مضت السنة أن في الصلب الدية

12

ثالثاً: فهرس الأعلام

العلم

رقم الصفحة

أحمد إبراهيم

10

سعد بن أبي وقاص

7

سعيد بن المسيب

12

عثمان بن مظعون

7

ابن القيم

10

رابعاً: المصادر والمراجع

فهرس المراجع والمصادر

1- القرآن الكريم.

2- أبحاث هيئة كبار العلماء، إعداد الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، دار القاسم، الرياض، 1421هـ/2001م، الطبعة: الأولى.

3- الأحكام المتصلة بالعقم والإنجاب ومنع الحمل، د. سارة الهاجري، دار البشائر الإسلامية، بيروت، 1428هـ/200م، الطبعة: الأولى.

4- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، تأليف: محمد ناصر الدين الألباني، دار النشر: المكتب الإسلامي، بيروت، 1405هـ/1985م، الطبعة: الثانية.

5- إعانة الطالبين مع حاشية إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العين بمهمات الدين، تأليف: أبي بكر ابن السيد محمد شطا الدمياطي، دار النشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، بدون.

6- الإنجاب في ضوء الإسلام، د. حسان حتحوت، ضمن أعمال ندوة الإنجاب في ضوء الإسلام المنعقدة في الكويت بتاريخ 24/5/1983م، طبع سنة 1403هـ.

7- الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، تأليف علي بن سليمان المرداوي أبو الحسن ، الناشر دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، تحقيق محمد حامد الفقي.

8- البحر الرائق شرح كنز الدقائق، تأليف: زين الدين ابن نجيم الحنفي، دار النشر: دار المعرفة، بيروت، الطبعة: الثانية.

9- تاج العروس من جواهر القاموس، تأليف: محمد مرتضى الحسيني الزبيدي، تحقيق: مجموعة من المحققين، دار النشر: دار الهداية، بدون.

10- تفسير القرآن العظيم، تأليف: إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي أبو الفداء، دار النشر: دار الفكر، بيروت، 1401هـ.

11- تنظيم الحمل بالوسائل العلمية الحديثة، د. سبيرو فاخوري، دار العلم للملايين، بيروت.

12- تنظيم النسل وموقف الشريع الإسلامية منه، د. عبدالله الطريقي، مكتبة الرشد، الرياض، 1410، الطبعة: الثانية.

13- تهذيب مسائل المدونة المسمى التهذيب في اختصار المدونة تصنيف أبي سعيد خلف بن أبي القاسم القيرواني البراذعي تحقيق وتعليق أحمد فريد المزيدي .

14- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، تأليف: عبد الرحمن بن ناصر السعدي، دار النشر: مؤسسة الرسالة، بيروت، 1421هـ/2000م.

15- الدر المنثور، تأليف: عبد الرحمن بن الكمال جلال الدين السيوطي، دار النشر: دار الفكر، بيروت، 1993م.

16- الذخيرة، تأليف: شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، تحقيق: محمد حجي، دار النشر: دار الغرب، بيروت، 1994م.

17- زاد المعاد في هدي خير العباد، تأليف: ابن القيم؛ محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي، دار النشر: مؤسسة الرسالة، تحقيق: شعيب الأرناؤوط/ عبد القادر الأرناؤوط، بيروت، 1407هـ/1986م، الطبعة: الرابعة عشر.

18- السراج الوهاج على متن المنهاج العلامة محمد الزهري الغمراوي الناشر دار المعرفة للطباعة والنشر مكان النشر بيروت.

19- سلسلة الأحاديث الصحيحة، تأليف: محمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف، الرياض، الطبعة: الأولى.

20- سنن ابن ماجه، تأليف: محمد بن يزيد أبو عبدالله القزويني، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار النشر: دار الفكر، بيروت.

21- سنن أبي داود، تأليف: سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، دار النشر: دار الفكر.

22- السنن الكبرى، تأليف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، دار النشر: مكتبة دار الباز، مكة المكرمة، 1414هـ/1994م.

23- سياسة ووسائل تحديد النسل في الماضي والحاضر، د. محمد علي البار، دار العصر الحديث، بيروت، 1413هـ/1991م.

24- صحيح البخاري، تأليف: محمد بن إسماعيل البخاري، دار النشر: بيت الأفكار الدولية.

25- صحيح مسلم، تأليف: مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار النشر: دار إحياء التراث العربي، بيروت.

26- الطب النبوي، تأليف: ابن القيم؛ محمد بن أبي بن أيوب الدمشقي، تحقيق: عبد الغني عبد الخالق ، دار النشر: دار الفكر، بيروت.

27- العقم والتعقيم وما يتعلق بهما من أحكام في الإسلام، تأليف نور الدين محمود، مقال إلكتروني .

28- العمدة في الجراحة، لأبي الفرج يعقوب بن إسحاق الكركي، طبع دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد سنة 1356هـ.

29- الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ ، تأليف أ.د. وَهْبَة الزُّحَيْلِيّ، الناشر : دار الفكر – سوريَّة – دمشق ، الطبعة : الثَّانية عشرة .

30- الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، تأليف: أحمد بن غنيم بن سالم النفراوي المالكي، دار النشر: دار الفكر، بيروت، 1415هـ.

31- قرارات مجلس المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي من دورته الأولى عام 1398هـ حتى الثامنة عام 1405هـ.

32- القواعد والضوابط الفقهيّة المؤثرة في أحكام العمل الطبي، تأليف الدكتور هاني بن عبدالله بن جبير، ورقة عمل مقدمة لمؤتمر : تطبيق القواعد الفقهيّة على المسائل الطبية.

33- كشاف القناع عن متن الإقناع، تأليف: منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، تحقيق: هلال مصطفى هلال، دار النشر: دار الفكر، بيروت، 1402هـ.

34- لسان العرب، تأليف: محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري، دار النشر: دار صادر، بيروت، الطبعة: الأولى.

35- مجلة البحوث الإسلامية، مجلة دورية تصدر عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.

36- مجلة مجمع الفقه الإسلامي المنبث عن منظمة المؤتمر الإسلامي بجدة.

37- المخصص ، تأليف أبو الحسن علي بن إسماعيل النحوي اللغوي الأندلسي المعروف بابن سيده ،دار النشر : دار إحياء التراث العربي – بيروت – 1417هـ 1996م ،الطبعة : الأولى ،تحقيق : خليل إبراهم جفال .

38- المسؤولية المدنية عن الأخطار المهنية، تأليف: د. عبد اللطيف الحسين، نشر: الشركة العالمية للكتاب.

39- المسائل الطبية المستجدة، د. محمد النتشة، سلسلة إصدارات مجلة الحكمة، بريطانيا، 1422هـ/2001م، الطبعة الأولى.

40- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، تأليف: مصطفى السيوطي الرحيباني، دار النشر: المكتب الإسلامي، بيروت 1961م .

41- المعجم الوسيط المؤلفون: إبراهيم مصطفى ـ أحمد الزيات ـ حامد عبد القادر ـ محمد النجار دار النشر : دار الدعوة تحقيق: مجمع اللغة العربية .

42- معجم مقاييس اللغة، تأليف: أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، دار النشر: دار الجيل، بيروت، لبنان، 1420هـ – 1999م، الطبعة: الثانية.

43- مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، تأليف: محمد الخطيب الشربيني، دار النشر: دار الفكر – بيروت.

44- المفردات في غريب القرآن، تأليف: أبو القاسم الحسين بن محمد الأصبهاني، تحقيق: محمد سيد كيلاني، دار النشر: دار المعرفة، لبنان.

45- المهذب في فقه الإمام الشافعي، تأليف: إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي، دار النشر: دار الفكر – بيروت.

46- موانع الحمل وأحكامها في الفقه الإسلامي، بحث تكمييلي لمرحلة الماجستير بالمعهد العالي لقضاء، قسم الفقه المقارن، إعداد: خالد الغفيص، 1425هـ.

47- نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، تأليف: شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة ابن شهاب الدين الرملي الشهير بالشافعي الصغير، دار النشر: دار الفكر للطباعة، بيروت، 1404هـ/1984م.

خامساً: فهرس الموضوعات

الموضوع

رقم الصفحة

المقدمة

1

التمهيد

4

المطلب الأول: تعريف منع الحمل الجراحي (التعقيم) لغة واصطلاحاً

4

المطلب الثاني: أنواع التعقيم

5

المطلب الثالث: وسائل التعقيم

6

المبحث الأول: مشروعية التعقيم وحكمه

7

المطلب الأول: الأدلة الشرعية الواردة في التعقيم

7

المطلب الثاني: التكييف الفقهي للتعقيم

8

المطلب الثالث: حكم التعقيم

10

المبحث الثاني: وسائل منع الحمل الجراحي

14

المطلب الأول: وسائل منع الحمل الجراحي بالنسبة للرجال

14

المطلب الثاني: وسائل منع الحمل الجراحي بالنسبة للنساء

14

المبحث الثالث: المسؤولية التقصيرية المتعلقة بمنع الحمل الجراحي

15

المدخل

15

المطلب الأول: العمليات الجراحية العامة المسببة للعقم

16

المطلب الثاني: العمليات الجراحية للتعقيم المؤقت المسببة للتعقيم المؤبد

1

المبحث الرابع: الاعتداء المسبب للتعقيم

17

المطلب الأول: الاعتداء المسبب للتعقيم عند الرجال

17

المطلب الثاني: الاعتداء المسبب للتعقيم عند النساء

17

الخاتمة:

18

أهم النتائج

18

التوصيات

18

الفهارس العامة:

20

فهرس الآيات القرآنية

20

فهرس الأحاديث والآثار

21

فهرس الأعلام

21

فهرس المراجع والمصادر

22

فهرس الموضوعات

27

——————————————————————————–

() سورة البقرة، الآية:٢٠٥.

() معجم مقاييس اللغة، مادة (منع) 5/278.

() تاج العروس، مادة (منع) 22/218.

() معجم مقاييس اللغة، مادة (حمل) 2/106.

() المفردات في غريب القرآن ص131.

() لسان العرب، مادة (جرح) 2/،422و المخصص لابن سيده (1 / 485).

() العمدة في الجراحة 1/4-5.

() لسان العرب، مادة (عقم) 12/412.

() المعجم الوسيط (2 / 617)

( ) الفقه الإسلامي وأدلته (4 / 198).

() تنظيم النسل وموقف الشريعة الإسلامية منه ص62 وينظر مجلة مجمع الفقه الإسلامي (2 / 8911).

() ينظر: مجلة البحوث الإسلامية 5/126 فما بعدها.

() سورة البقرة، الآية: 187.

() تفسير ابن كثير 1/221.

() تفسير السعدي 1/87.

() رواه أبو داود، كتاب النكاح، باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء ، 2/220، رقم الحديث (2050). وصححه الألباني في إرواء الغليل 6/195.

() سورة النساء، الآية: 119.

() ينظر: تفسير ابن كثير 1/557، الدر المنثور 2/688- 689.

() رواه البخاري، كتاب النكاح، باب ما يكره من التبتل والخصاء، ص1007، رقم الحديث (5073)، ومسلم، كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنه واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم، 2/1018، رقم الحديث (1402).

() الفواكه الدواني 1/117.

() إعانة الطالبين 4/130.

() مطالب أولي النهى 1/ 268 ، والإنصاف للمرداوي (1 / 383) .

() مجلة الفقه الإسلامي 1/623.

() بحوث هيئة كبار العلماء 2/442.

()مجلة المجمع (ع 4، ج1 ص 73) .

() مجلة الفقه الإسلامي 1/645 .

() الفقه الإسلامي وأدلته – (4 / 198) .

() ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي (2 / 8911) .

() مجلة مجمع الفقه الإسلامي – (2 / 8663).

() سورة البقرة آية: ١٩٥.

() ينظر: صفحة 9 من هذا البحث .

() في نسبة هذا القول للشيخ أحمد إبراهيم نظر؛ لأن الشيخ قال تبعا لما تقتضيه المصلحة وأن يثبت ضرورة ذلك،، وجاء في مجلة مجمع الفقه الإسلامي – (2 / 8915) وذكر الدكتور أحمد الشرباصي أن الفقيه الشيخ أحمد إبراهيم أجاز التعقيم في حالة وجود الأمراض المزمنة المعدية عند الوالدين، إلى أن قال: ولكن الشيخ أحمد إبراهيم تحفظ وقال: ” إنه ينبغي عدم الإقدام على التعقيم إلا بعد اليأس من أي وسيلة علاجية للقضاء على هذا المرض ( المزمن المعدي) أو لمنع انتقاله إلى الذرية”.. وبعض الفقهاء نسبه للشيخ أحمد إبراهيم وقواه وأطلق تجويزه للتعقيم ،وفي مجلة المجمع من قال بجوازه،ويُخرج على قول بعض الفقهاء بجواز التعقيم ؛ لأنهم جوّزوا منع الحمل مطلقا ، وبعض من لا يُعتد بقولهم كالشيعة أجازوه.

() مجلة مجمع الفقه الإسلامي (2 / 8913)، وفي (02/8917) وردت أقوال لبعض الفقهاء في إباحة التعقيم الدائم , وخلاف الفقهاء حول التعقيم؛ حيث خرج المؤتمر بخلاف الفقهاء : الأكثر حرموه وهو الراجح، والبعض أباحة للضرورة، وهذا لا إشكال فيه ، إذا كان بضوابطه ، وبعض الفقهاء أباحه ،وهذا نص ختام المؤتمر” وأجمع المؤتمر على أن التعقيم المؤقت مباح قياسا على العزل وأن التعقيم الدائم مباح أيضا لمبررات طبية. أما التعقيم الدائم بقصد تنظيم النسل فقد اختلفت فيه آراء المؤتمرين بين محلل ومحرم، وذهبت الأغلبية من أهل الفقه إلى التحريم معتمدة على رأي مجمع البحوث الإسلامية ” فليراجع للفائدة .

() سورة النساء، آية :1.

() رواه أبو داود، كتاب النكاح، باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء ، 2/220، رقم الحديث (2050). وصححه الألباني في إرواء الغليل 6/195.

() ينظر: مقال العقم والتعقيم لنور الدين محمود.

() مجلة مجمع الفقه الإسلامي (2 / 8708).

() الفقه الإسلامي وأدلته (4 / 198).

() سورة هود، آية:6.

() سورة الإٍسراء، آية:31.

() مجلة مجمع الفقه الإسلامي (2 / 8637).

() مجلة مجمع الفقه الإسلامي – (2 / 8799)

() ينظر: تنظيم النسل، للطريقي ص62، والإنجاب في ضوء الإسلام، لحتحوت ص183، وسياسة ووسائل تحديد النسل في الماضي والحاضر، للبار ص436، والمسائل الطبية المستجدة، للنتشة 1/369، وتنظيم الحمل بالوسائل العلمية الحديثة، لفاخوري ص208، وموانع الحمل وأحكامها في الفقه الإسلامي ص183-184.

() ينظر: الأحكام المتصلة بالعقم والإنجاب ومنع الحمل ص687، والمراجع السابقة.

() رواه أبو داود، كتاب الطب، باب فيمن تطبب بغير علم فأعنت، 4/195، رقم الحديث (4586)، وابن ماجه، كتاب الطب، باب من تطبب ولم يعلم منه طب، 2/1148، رقم الحديث (3466)، وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة 2/134، برقم (635)..

() زاد المعاد في هدي خير العباد 4/139-141 باختصار، وينظر القواعد والضوابط الفقهيّة المؤثرة في أحكام العمل الطبي، تأليف الدكتور هاني بن عبدالله بن جبير، ورقة عمل مقدمة لمؤتمر : تطبيق القواعد الفقهيّة على المسائل الطبية.

() تنظر صفات الطبيب الحاذق في: الطب النبوي ص 112- 114.

() المسؤولية المدنية عن الأخطار المهنية ص118.

() ينظر: زاد المعاد في هدي خير العباد 4/139.

() ينظر: زاد المعاد في هدي خير العباد 4/139.

() ينظر: البحر الرائق 8/381، والذخيرة 12/352،و تهذيب المدونة – (4 / 21)، والمهذب في الفقه الشافعي 2/207، وكشاف القناع 6/47.

() رواه البيهقي في الكبرى 8/95، وصحح إسناده الألباني في إرواء الغليل 7/323.

() المهذب في الفقه الشافعي 2/207، وكشاف القناع 6/47.

() مغني المحتاج 4/74.

() ينظر: المرجع السابق، ونهاية المحتاج 7/341.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى