مقالات الشيخ سعد السبر

التعزير بالقتل

الحمد لله خلق فسوى وقدر فهدى أحمده سبحانه وأشكره على جزيل فضله وسابغ عطائه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد فلقد كلفني معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد الدريويش وكيل جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية لخدمة المجتمع وتقنية المعلومات بإعداد بحث في مادة عقوبات التعزير عنوانه ( التعزير بالقتل ) قمت بوضعه في مقدمة وتمهيد ومبحثين ونتائج وتوصيات وفهارس وثبت مصادر ومراجع ,ولقد يسر الله لي البحث وجعلت منهجي فيه بعزو الأقوال لأهلها من مصادرها الأساسية وأذكر أقوال المذاهب وأناقشها ثم أختار الراجح , وقمت بتخريج الأحاديث سوى أحاديث البخاري ومسلم فأكتفي بالعزو لهما لصحتهما وقبولهما , ولقد واجهت مصاعب من حيث ضيق الوقت بالعمل حتى الثالثة والنصف عصرا وبعد العصر الدراسة ولا يسعني إلا أن أشكر الله ثم أشكر ولاة أمرنا الذين يسروا لنا سبل العلم وفتحوا أبوابه , وأشكر القائمين على جامع الإمام محمد بن سعود وعلى رأسهم معالي الشيخ الدكتور سليمان أبا الخيل , وأشكر معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن يوسف الدريويش الذي علمني ووجهني وأرشدني فالله اسأل أن يجزيهم عني خير الجزاء وأن يبارك فيهم وفي أعمارهم وأوقاتهم وصلى الله على نبينا محمد

الطالب سعد بن عبدالله السبر

المعهد العالي للقضاء

قسم الفقه المقارن

المستوى الرابع

M

تعريف التعزير لغة واصطلاحا :

التَّعْزِيرُ لُغَةً : مَصْدَرُ عَزَّرَ مِنَ الْعَزْرِ ، وَهُوَ الرَّدُّ وَالْمَنْعُ ، وَيُقَالُ : عَزَّرَ أَخَاهُ بِمَعْنَى : نَصَرَهُ ، لأَنَّهُ مَنَعَ عَدُوَّهُ مِنْ أَنْ يُؤْذِيَهُ ، وَيُقَالُ : عَزَّرْته بِمَعْنَى : وَقَّرْته ، وَأَيْضًا : أَدَّبْته ، فَهُوَ مِنْ أَسْمَاءِ الأَضْدَادِ . وَسُمِّيَتِ الْعُقُوبَةُ تَعْزِيرًا ، لأَنَّ مِنْ شَأْنِهَا أَنْ تَدْفَعَ الْجَانِيَ وَتَرُدَّهُ عَنِ ارْتِكَابِ الْجَرَائِمِ ، أَوِ الْعَوْدَةِ إِلَيْهَا

وَفِي الاصْطِلاحِ : هُوَ عُقُوبَةٌ غَيْرُ مُقَدَّرَةٍ شَرْعًا ، تَجِبُ حَقًّا لِلَّهِ ، أَوْ لآدَمِيٍّ ، فِي كُلِّ مَعْصِيَةٍ لَيْسَ فِيهَا حَدٌّ وَلا كَفَّارَةَ غَالِبًا

الْقَتْلُ فِي اللُّغَةِ : فِعْلٌ يَحْصُلُ بِهِ زُهُوقُ الرُّوحِ يُقَالُ : قَتَلَهُ قَتْلا : أَزْهَقَ رُوحَهُ ، وَالرَّجُلُ قَتِيلٌ وَالْمَرْأَةُ قَتِيلٌ إذَا كَانَ وَصْفًا ، فَإِذَا حُذِفَ الْمَوْصُوفُ جُعِلَ اسْمًا وَدَخَلَتِ الْهَاءُ نَحْوُ : رَأَيْتُ قَتِيلَةَ بَنِي فُلانٍ .

وَفِي لِسَانِ الْعَرَبِ نَقْلا عَنِ التَّهْذِيبِ يُقَالُ : قَتَلَهُ بِضَرْبٍ أَوْ حَجَرٍ أَوْ سُمٍّ : أَمَاتَهُ .

وَلا يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاصْطِلاحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ ، قَالَ الْبَابَرْتِيُّ : إنَّ الْقَتْلَ فِعْلٌ مِنَ الْعِبَادِ تَزُولُ بِهِ الْحَيَاةُ

المبحث الأول : التعزير بالقتل

يَجُوزُ فِي مَجَالِ التَّعْزِيرِ : إِيقَاعُ عُقُوبَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ ، يَخْتَارُ مِنْهَا الْحَاكِمُ فِي كُلِّ حَالَةٍ مَا يَرَاهُ مُنَاسِبًا مُحَقِّقًا لأَغْرَاضِ التَّعْزِيرِ .

وَهَذِهِ الْعُقُوبَاتُ قَدْ تَنْصَبُّ عَلَى الْبَدَنِ ، وَقَدْ تَكُونُ مُقَيِّدَةً لِلْحُرِّيَّةِ ، وَقَدْ تُصِيبُ الْمَالَ ، وَقَدْ تَكُونُ غَيْرَ ذَلِكَ .

والأَصْلُ : أَنَّهُ لا يُبْلَغُ بِالتَّعْزِيرِ الْقَتْلَ ، وَذَلِكَ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : { وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ } وَقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ” لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلا بِإِِحْدَى ثَلاثٍ : الثَّيِّبُ الزَّانِي ، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ ” .

لذا اختلف أهل العلم في حكم القتل تعزيراً على قولين :

القول الأول : جواز القتل تعزيراً : وذهب إلى هذا القول بعض الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله

ما جاء عند الحنفية :

قال أبو البركات النسفي : ” ومن خنق في المصر غير مرة قتل به “()

وقال الزيلعي في قتل اللوطي : ” فهو محمول على السياسة وهو جائز عندنا حتى لو رأى الإمام في قتل من اعتاده مصلحة جاز له قتله ” ()

وقال ابن الهمام ” ولو اعتاد اللواطة قتله الإمام محصناً كان أو غير محصن سياسة ” ()

ومن أصولهم: يعني الحنفية أن ما لا قتل فيه عندهم مثل القتل بالمثقل والجماع في غير القبل إذا تكرر، فللإمام أن يقتل فاعله، وكذلك له أن يزيد على الحد المقدر إذا رأى المصلحة في ذلك، ويحملون ما جاء عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه من القتل في مثل هذه الجرائم،على أنه رأى المصلحة فذلك ويسمونه القتل سياسة.

وكان حاصله: أن له أن يعزر بالقتل في الجرائم التي تعظمت بالتكرار، وشرع القتل في

ماجاء عند المالكية :

قال ابن فرحون رحمه الله : ” وإذا قلنا يجوز للحاكم أن يجاوز الحدود في التعزير فهل يجوز أن يبلغ بالتعزير القتل أو لا؟ فيه خلاف وعندنا يجوز قتل الجاسوس إذا كان يتجسس للعدو , وإليه ذهب بعض الحنابلة , وأما الداعية إلى البدعة المفرقة لجماعة المسلمين فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل “()

ما جاء عند الشافعية :

قال الشبراملسي في الخوارج : ” نعم إن تضررنا بهم تعرضنا لهم إلى زوال الضرر ولو بقتلهم ” ()

ما جاء عند الحنابلة :

قال ابن مفلح : ” وجوّز ابن عقيل قتل مسلم جاسوس لكفار ” ()

وقال البهوتي : ” ويكون التعزير بالضرب والحبس والصفع والتوبيخ والعزل عن الولاية ” ()

الأدلة: 1- ما ورد في قتل شارب الخمر في المرة الرابعة , من قوله صلى الله عليه وسلم : ” إذا شربوا الخمر فاجلدوهم ثم إن شربوا فاجلدوهم ثم إن شربوا فاجلدوهم ثم إن شربوا في الرابعة فاقتلوهم ” ()

قال الألباني :” وقد قيل إنه حديث منسوخ ولا دليل على ذلك بل هو محكم غير منسوخ كما حققه العلامة أحمد شاكر في تحقيقه على المسند , وقد اختار ابن القيم رحمه الله تعالى الرأي القائل : أنه من باب التعزير إذا رأى الإمام قتل وإن لم يره لم يقتل بخلاف الجلد فإنه لا بد منه كل مرة ”

2- ما ورد في قتل الجاسوس المسلم , من قصة حاطب بن أبي بلتعة لما جس على النبي صلى الله عليه وسلم لقريش بكتاب أرسله مع امرأة يخبرهم بمسير رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم . فاستأذن عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم في قتل حاطب , فقال صلى الله عليه وسلم “إنه قد شهد بدراً وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ماشئتم فقد غفرت لكم ” متفق عليه()

وسيتأتي إن شاء الله تفصيل ذلك

3-وقد يستدل على أن المفسد إذا لم ينقطع شره إلا بقتله فإنه يقتل لما رواه مسلم في صحيحه عن عرفجة الأشجعي رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ” من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم , أو يفرق جماعتكم فاقتلوه ” ()

القول الثاني : عدم جواز القتل تعزيراً

ذهب إلى هذا القول بعض المالكية وبعض الشافعية وإن أجازه البعض في بعض الجرائم .

قال الشيخ عليش من المالكية :” وأيضاً فقد قالوا : ليس للإمام التعزير بالقتل ” ()

وقال الجويني من الشافعية : ” التعزيرات لا تبلغ الحدود على ما فصله الفقهاء , ثم قال : ولست أرى للإمام اتساعاً في التعزير إلا في إطالة الحبس ” ().

الأدلة :

1- قوله تعالى : { وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ }() قالوا : إن التعزير بالقتل , هو قتل بغير حق فلا يجوز بلوغه .

2- قول النبي صلى الله عليه وسلم : ” لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والمارق من الدين التارك للجماعة ” ()

فيفهم من الحديث عدم جواز القتل إلا في ثلاثة أحوال فقط .

الجواب عن الاستدلال بالدليلين :

1- أما الآية فإن من الناس من يرتكب جرماً ويكون القتل في حقه في تلك الحال حقاً .

2- وأما الحديث فقد ورد الأمر في السنة بقتل من هم من غير هؤلاء الثلاثة كقتل اللوطي وأهل البدع .

الترجيح : الراجح والله أعلم هو القول الأول : وهو جواز القتل تعزيراً ,لأن في قتله حفظ للمجتمع من المفسدين والعابثين وفيه زجر وردع عن التعدي على المسلمين , والمعاهدين , والمستأمنين,ولأن فيه قطع للشرور ولأن في بقاء بعض مرتكبي الجرائم الكبيرة مثل الأرهابيين الذين قتلوا وأفسدوا ,و مروجي المخدرات ومن على شاكلتهم يُفسد المجتمع كله .

وهو قول الجمهور من أهل العلم , وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم واختيار ابن عثيمين رحمهم الله تعالى وهيئة كبار العلماء السعودية .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى :” ومن لم يندفع فساده في الأرض إلا بالقتل , مثل المفرق لجماعة المسلمين والداعي إلى البدع في الدين “()

وقال د. عبد العزيز عامر : ” وإني أقول بجواز القتل تعزيراً , لأن الوقوف بعقوبة الإعدام عند بعض جرائم الحدود والقصاص لا يتمشى مع أغراض الشارع من فرضية العقاب ” . ()

المبحث الثاني : بعض صور التعزير بالقتل

1- قتل الجاسوس :

الفقهاء متفقون على أن عقوبة الجاسوس مشددة ولكن اختلفوا في عقوبته المشددة هل تصل إلى القتل أم لا ؟

وعقوبة الجاسوس تختلف باختلاف الجاسوس نفسه , فهناك جاسوس مسلم وجاسوس معاهد وجاسوس حربي .

المسألة الأولى : حكم قتل الجاسوس الحربي :

يُقتل الجاسوس الحربي بإجماع المسلمين () . لورود النص في ذلك فعن سلمة بن الأكوع عن أبية قال : ” أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين وهو في سفر فجلس عند أصحابه يتحدث ثم انتفل . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : اطلبوه واقتلوه فقتله فنفله فسلبه . ()

المسألة الثانية : حكم قتل الجاسوس المعاهد :

اختلف الفقهاء في حكم قتل الجاسوس المعاهد إلى ثلاثة أقوال :

القول الأول : أن ينقض عهده بتجسسه , والإمام مخير بين قتله أو استرقاقه أو الفداء , وبه قال مالك () , وأحمد في المشهور عنه , () وقال أبو يوسف تضرب عنقه واستدلوا بأدلة , فمن السنة :

1- ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل فرات بن حيان وكان عينا لأبي سفيان , فمر بمجلس الأنصار فقال إني مسلم فذهبوا به إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم , فقالوا إنه يزعم أنه مسلم , فقال : ” إن منكم رجالاً نكلهم إلى إيمانهم منهم فرات بن حيان .” ()

2- من المعقول ولأنه نقض العهد فكان دمه حلالاً فجاز قتله . ()

القول الثاني : لا ينقض عهده ولا يجوز قتله بسبب التجسس فقط، ولكن يوجع في العقوبة ويستودع السجن، و به قال الحنفية () . ما عدا أبي يوسف .

واستدلوا بأدلة عقلية منها:

1- الذمي لا ينقض عهده يقطع الطريق مع إن قطع الطريق محاربة لله ولرسوله، فمن باب أولى أن لا ينفض عهده لتجسسه وإذا لم ينقض عهده لا يقتل .

2- أن العهد والأمان لغير المسلم بمنزلة الإيمان للمسلم .

القول الثالث: القول بالتفصيل، فإن شرط عليه عدم التجسس نقض عهده وجاز قتله . وهو قول أكثر الشافعية، ورواية عند الحنابلة .

واستدلوا بأدلة منها:

أن العقد شريعة المتعاقدين، فإذا خالف أحد شروط العاهدة فقد نقض المعاهدة وجاز قتله لأنه مباح الدم أصلاً .

المسألة الثالثة: الجاسوس المسلم:

اختلف العلماء رحمهم الله في قتل الجاسوس المسلم إلى ثلاثة أقوال :

القول الأول: جواز قتل الجاسوس المسلم تعزيزا، و به قال المالكية () وأحد الوجهين عند أحمد() واختاره ابن عقيل .

واستدلوا بأدلة منها:

من السنة:

1- حديث حاطب بن أبي بلتعة لما جس على النبي صلى الله عليه وسلم لقريش بكتاب أرسله مع امرأة يخبرهم بمسير رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم . فاستأذن عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم في قتل حاطب، فقال صلى الله عليه وسلم “إنه قد شهد بدراً وما يدريك لعل أن يكون الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم غفرت لكم ” متفق عليه

القول الثاني: أن الجاسوس المسلم لا يتقل، بل يعزر دون القتل، وهو قول الجمهور من الحنفية () والشافعية () وظاهر مذهب أحمد ()

1-حديث حاطب بن أبي بلتعة المتقدم .

2-حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم” لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والمارق من دينه التارك للجماعة”()

القول الثالث: يجوز للإمام قتله في حالة تكراره للتجسس واتخاذه عادة و به قال ابن الماجشون من المالكية () . واستدل بحديث حاطب المتقدم .

قال ابن القيم : (والصحيح أن قتله راجع إلى رأي الإمام فإن رأي في قتله مصلحة للمسلمين قتله، وإن كان بقاؤه أصلح استبقاه. والله أعلم ()

ويرد على المخالفين بما يلي:

1- أن استدلالهم بحديث (لا يحل دم امرئ مسلم…) استدلال بحديث عام، وقد ورد ما هو أخص منه، فيحمل العام على الخاص ولا يكون هناك تعارض بين الحديثين .

2- غاية ما استدلوا به من حديث حاطب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتله . فيجاب عنه بأن تركه صلى الله عليه وسلم لقتله إنما كان سياسة منه لأنه رأي مصلحة راجحة في ترك قتله .

من صور التعزير بالقتل: من تكرر منه شرب الخمر للمرة الرابعة:

اختلف الفقهاء . رحمهم الله . في عقوبة من تكرر منه شرب الخمر للمرة الرابعة هل يكتفي جلده الحد، أم تشدد العقوبة عليه بالقتل؟ وهل قتله حداً أم تعزيزاً؟ على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه يقتل حداً، نقل ذلك عن ابن عمر رضي الله عنه، وبه قال الظاهرية () واختيار بعض متأخري الشافعية ()

واستدلوا بأدلة: فمن السنة:

1-قوله صلى الله عليه وسلم :” إذا شربوا الخمر فاجلدوهم ثم إن شربوا فاجلدوهم ثم إن شربوا فاجلدوهم ثم إن شربوا الرابعة فاقتلوهم ” ()

القول الثاني: لا يقتل شارب الخمر وإن تكرر منه الشرب للمرة الرابعة . وبه قال الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة .

ومن أدلتهم: من السنة:

1-ما ورد عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال “لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة”.

القول الثالث: يجوز قتل شارب الخمر في الرابعة تعزيزا إذا رأي الإمام ذلك . وبه قال ابن تيمية وابن القيم . ()

أدلتهما:

هي نفس أدلة أصحاب القول الأول وأدلة أصحاب القول الثاني وذلك جمعا بينها .

والجمع بينها أن يقال:

أن الأدلة الدالة على قتل شارب الخمر للمرة الرابعة إنما هي من باب التعزيز وليس حدا محتما واجب التنفيذ، بدليل عدم قتله صلى الله عليه وسلم لمن تكرر منه شرب الخمر للمرة الرابعة من أدلة الثاني .

ومن صور التعزير بالقتل: قتل الدعاة من المبتدعة:

القول الأول: جواز قتل الداعية إلى البدعة.

وأن هذا موكول إلى رأي الإمام وتقديره .

قال ابن عابدين – رحمه الله تعالي من الحنفية: “فأما في بدعة لا توجب الكفر، فإنه يجب التعزيز بأي وجه يمكن أن يمنع من ذلك.” فإن لم يمكن المنع بلا حبس وضرب، يجوز حبسه وضربه، وكذا لو لم يكن المنع بلاسيف إن كان رئيسهم ومقتداهم جاز قتله سياسة وامتناعاً . ()

وقال ابن فرحون من المالكية:” وأما الداعية إلى البدعة المفرق لجماعة المسلمين فإنه يستتاب،فإن تاب وإلا قتل” ()

الخاتمة :

أحمد الله حمدا يليق بجلاله فكم أنعم عليّ وأكرمني وتفضل عليّ فله الشكر كله والحمد كله ثم أشكر شيخي فضيلة الدكتور أحمد الدريويش حفظه الله على ما تفضل به عليّ من تعليم وتوجيه ونصح وإرشاد , فلقد جلت في المذاهب السنية ونهلت من معينها الذين ينضب لأنها معتمدة على الكتاب والسنة في أدلتها , وخلصت في نهاية البحث إلى نتائج وبنيت عليها توصيات سائلا الله الجبار أن يجزي عني القائمين على جامعة الإمام محمد بن سعود خير الجزاء وأخص على رأسهم معالي الشيخ سليمان أبا الخيل الذي سهل لنا الدراسة بما يتوافق مع ظروفنا العملية كما أشكر ولاة أمرنا _وعلى رأسهم خادم الحرمين أيده الله _الذين يسروا لنا المصاعب لنتزود من العلم الشرعي الصحيح فاللهم احفظهم وجازهم عنا خير الجزاء واجعل ما يقدمون في ميزان حسناتهم . أما النتائج والتوصيات :

أولا :النتائج :

1) رحمة الله الشاملة لكل شئ ولطفه بعباده .

2) شمولية الدين الإسلامي وربانية مصدره ووجهته , فهو جاء ليُعبد الناس لرب العالمين ليقودهم لجنات النعيم .

3) فضل الإسلام بتكافل المشروع بين المسلمين وهذا بخلاف سائر الشرائع المحرفة .

4) مشروعية التعزير بالقتل.

5) حفاظ الإسلام على النفس البشرية بشرع القصاص والتعزير .

ثانيا :التوصيات :

1) تعميق الدراسات الفقهية في كتب السلف واستخراج مكنوناتها العلمية للناس وتطبيق الواقع عليها .

2) تعميم دراسات المذاهب الفقهية في جميع الجامعات وعدم الاقتصار على مذهب واحد.

3) نشر الوعي بين الناس فيما يتعلق بأحكام التعزير .

4) نشر الرسائل العلمية المتعلقة بأحكام التعزير بالقتل وطباعتها لردع المفسدين وتعليم الجاهلين.

5) تكثيف القبول بالتعليم الموازي .

الملاحقات والفتاوى : قرار من هيئة كبار العلماء بشأن ترويج المخدرات

وهذا نصه :” الحمد لله رب العالمين ، والعاقبة للمتقين ، ولا عدوان إلا على الظالمين ،والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ، وبعد :

فإن مجلس هيئة كبار العلماء في دورته التاسعة والعشرين المنعقدة بمدينة الرياض بتاريخ 9 6 1407هـ وحتى 20 6 1407هـ وقد اطلع على برقية خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز – حفظه الله – ذات الرقم س 8033 وتاريخ 11 6 1407هـ والتي جاء فيها (نظراً لما للمخدرات من آثار سيئة ، وحيث لاحظنا كثرة انتشارها في الآونة الأخيرة ، ولأن المصلحة العامة تقتضي إيجاد عقوبة رادعة لمن يقوم بنشرها وإشاعتها ، سواء عن طريق التهريب أو الترويج ، نرغب إليكم عرض الموضوع على مجلس هيئة كبار العلماء بصفة عاجلة وموافاتنا بما يتقرر) .

وقد درس المجلس الموضوع وناقشة من جميع جوانبه في أكثر من جلسة ، وبعد المناقشة والتداول في الرأي واستعراض نتائج انتشار هذا الوباء الخبيث القتال تهريباً واتجاراً وترويجاً واستعمالاً ، المتمثلة في الآثار السيئة على نفوس متعاطيها ، وحملها إياهم على ارتكاب جرائم الفتك ، وحوادث السيارات ، والجري وراء أوهام تؤدي إلى ذلك ، وما تسببه من إيجاد طبقة من المجرمين شأنهم العدوان وطبيعتهم الشراسة وانتهاك الحرمات ، وتجاوز الأنظمة وإشاعة الفوضى لما تؤدي إليه بمتعاطيها من حالة من المرح والتهيج ، واعتقاد أنه قادر على كل شيء ، فضلاً عن اتجاهه إلى اختراع أفكار وهمية تحمله على ارتكاب الجريمة ، كما أن لها آثاراً ضارة بالصحة العامة ، وقد تؤدي إلى الخلل في العقل والجنون ، نسأل الله العافية والسلامة ، لهذا كله ، فإن المجلس يقرر بالإجماع ما يلي : أولاً : بالنسبة للمهرب للمخدرات فإن عقوبته القتل ، لما يسببه تهريب المخدرات وإدخالها البلاد من فساد عظيم لا يقتصر على المهرب نفسه ، وأضرار جسيمة وأخطار بليغة على الأمة بمجموعها . ويلحق بالمهرب الشخص الذي يستورد أو يتلقى المخدرات من الخارج فيموّن بها المروجين .

ثانياً : أما بالنسبة لمروج المخدرات فإن ما أصدره المجلس بشأنه في قراره رقم (85) وتاريخ 11/ 11 /1401هـ كافٍ في الموضوع ونصه كما يلي : ( الثاني : من يروجها سواء كان ذلك بطريق التصنيع أو الاستيراد بيعا وشراء أو إهداء ونحو ذلك من ضروب إشاعتها ونشرها ، فإن كان ذلك للمرة الأولى فيعزر تعزيراً بليغاً بالحبس أو الجلد أو الغرامة المالية أو بهما جميعا حسبما يقتضيه النظر القضائي ، وإن تكرر منه ذلك فيعزز بما يقطع شره عن المجتمع ولو كان ذلك بالقتل ، لأنه بفعله هذا يعتبر من المفسدين في الأرض ، وممن تأصل الإجرام في نفوسهم ، وقد قرر المحققون من أهل العلم أن القتل ضَرْبٌ من التَعزير ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : ” ومن لم يندفع فساده في الأرض إلا بالقتل قُتِل ، مثل قتل المفرق لجماعة المسلمين الداعي للبدع في الدين ” . إلى أن قال ” وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل رجل تعمد الكذب عليه ، وسأله ابن الديلمي عن من لم ينته عن شرب الخمر فقال : من لم ينته عنها فاقتلوه ” . وفي موضع آخر قال رحمه الله في تعليل القتل تعزيراً ما نصه : ” وهذا لأن المفسد كالصائل ، وإذا لم يندفع الصائل إلا بالقتل قتل ” انتهى .

ثالثاً : يرى المجلس أنه لابد قبل إيقاع أي من تلك العقوبات المشار إليها في فقرتي (أولاً) و (ثانياً) من هذا القرار استكمال الإجراءات الثبوتية اللازمة من جهة المحاكم الشرعية وهيئات التمييز ومجلس القضاء الأعلى ، براءةً للذمة ، واحتياطاً للأنفس .

رابعاً : لابد من إعلان هذه العقوبات عن طريق وسائل الإعلان قبل تنفيذها إعذاراً وإنذاراً . هذا وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

الآية

رقم الصفحة

{ وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ }

3 -5

الحديث

رقم الصفحة

” لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلا بِإِِحْدَى ثَلاثٍ : الثَّيِّبُ الزَّانِي ، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ ”

3

” إذا شربوا الخمر فاجلدوهم ثم إن شربوا فاجلدوهم ثم إن شربوا فاجلدوهم ثم إن شربوا في الرابعة فاقتلوهم ”

4-10

قصة حاطب بن أبي بلتعة لما جس على النبي صلى الله عليه وسلم لقريش بكتاب أرسله مع امرأة يخبرهم بمسير رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم . فاستأذن عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم في قتل حاطب , فقال صلى الله عليه وسلم “إنه قد شهد بدراً وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ماشئتم فقد غفرت لكم ”

4-5-9

” من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم , أو يفرق جماعتكم فاقتلوه ”

5

” لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والمارق من الدين التارك للجماعة ”

5-9

” أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين وهو في سفر فجلس عند أصحابه يتحدث ثم انتفل . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : اطلبوه واقتلوه فقتله فنفله فسلبه .

7

” إن منكم رجالاً نكلهم إلى إيمانهم منهم فرات بن حيان .”

7

أ‌- القرآن الكريم .

ب‌- المراجع العامة.

1) صحيح البخاري تأليف أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ابن المغيرة بن بردزبة البخاري الجعفي 1401 ه‍ – 1981 م . دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع

2) صحيح مسلم تأليف مسلم بن حجاج الحسين القشيري النيسابوري تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي طباعة دار إحياء التراث العربي بيروت

3) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج تأليف محمد بن شهاب الدين الرملي طباعة دار الفكر سنة 1404 .

4) روضة الطالبين وعمدة المفتين تأليف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي المكتب الإسلامي سنة النشر: 1412هـ / 1991م .

5) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، للإمام علاء الدين أبي بكر ابن مسعود الكاساني الحنفي ، تحقيق محمد خير طعمه حلبي ، الناشر دار المعرفة في لبنان ، الطبعة الأولى 1420هـ.

6) الفتاوى الكبرى المؤلف : تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني المحقق : محمد عبدالقادر عطا – مصطفى عبدالقادر عطا ,الناشر : دار الكتب العلمية الطبعة : الطبعة الأولى 1408هـ – 1987م .

7) لسان العرب تأليف أبو جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الأفريقي دار الفكر 1405 .

8) المبسوط تأليف شمس الدين السر خسي طباعة دار المعرفة بيروت 1406

9) مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ، شرح الشيخ محمد الشربيني الخطيب ، على متن المنهاج لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي ، الناشر دار إحياء التراث العربي في لبنان 1377.

10)حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ، للعالم شمس الدين الشيخ محمد عرفة الدسوقي على الشرح الكبير ، لأبي البركات سيدي أحمد الدروير ، وبهامشه الشرح المذكور مع تقريرات للمحقق سيدي الشيخ محمد عليش ، الناشر دار الفكر.

11)حاشية ابن عابدين على شرح الشيخ علاء الدين محمد بن علي الحصكفي لمتن تنوير الأبصار للشيخ شمس الدين التمرتاشي ، تحقيق عبد المجيد طعمه حلبي ، الناشر دار المعرفة في لبنان ، الطبعة الأولى 1420هـ.

12)العناية على الهداية ونتائج الأفكار تأليف محمد محمود البابرتي طبع دار صادر للطباعة .

13)كشف القناع تأليف منصور البهوتي طبع/1 عام 1418 دار الكتب العلمية بيروت

14) مختار الصحاح محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي طبع /1415 مكتبة لبانا بيروت

15) زاد المعاد في هدي خير العباد تأليف محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية الناشر:مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان الثالثة, 1406هـ/1986م

16)فتح القدير للكمال ابن الهمام , طبعة دار المميمنة , بيروت , الأولى , 1412هـ .

17)الأحكام السلطانية للماوردي,مطبعة السعادة , الطبعة الثالثة , 1998م .

18) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق لفخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي , طبعة دار الكتب العلمية , الطبعة الأولى , 1419.

19)كتاب الفروع لشمس الدين بن مفلح المقدسي ومعه تصحيح الفروع وحاشية ابن قندس , تحقيق الدكتور : عبد الله بن عبد المحسن التركي , ط: مؤسسة الرسالة ومكتبة المؤيد.

20) سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها , لمحمد بن ناصر الدين الألباني , مكتبة المعارف , الطبعة الجديدة .

21)عون المعبود شرح سنن أبي داوود , لفيروز آبادي , ومعه شرح الحافظ ابن القيم الجوزية , تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان , ط. المكتبة السلفية , المدينة المنورة .

22) سنن أبي داوود , للإمام الحافظ أبي داوود سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي , تحقيق عزت عبيد الدعاس , وعادل السيد , طبعة دار ابن حزم ودار المغني .

23) الطرق الحكمية في السياسة الشرعية , لابن القيم الجوزية , تحقيق نايف بن أحمد الحمد , إشراف بكر أبوزيد , طبعة دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع .

24) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف لعلاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي , تحقيق : أبو عبد الله محمد بن حسن الشافعي , طبعة دار الكتب العلمية , الطبعة الأولى 1418هـ .

25)المحلى بالآثار لأبي محمد علي بن أحمد بن حسن بن حزم , طبعة دار المنيرية , القاهرة , الطبعة الأولى , تحقيق , محمد منير الدمشقي .

26)موقع الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين بإشراف مؤسسة الشيخ ابن عثيمين الخيرية www.ibnoteman.com .

27)تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام , لابن فرحون المالكي , طبعة دار الكتب العلمية 1418 هـ

28) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ( حاشية الشبراملسى ) محمد بن أبي العباس الرملي , الناشر دار الفكر للطباعة ,سنة النشر 1404هـ – 1984,بيروت وهو بالأصل كتاب نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج وقد أضيف إلى الكتاب حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج وفيها حواشي وتعليقات وتقريرات وفوائد وتحريرات على النهاية وكذلك أضيف حاشية أحمد بن عبد الرزاق المغربي الرشيدي على نهاية المحتاج وهي أيضا تحريرات وتعليقات على النهاية . وقد وضع النهاية في أعلى الصفحات وحاشية الشبراملسي في الوسط وحاشية الرشيدي في أسفلها .

29) غياث الأمم في التياث الظلم المعروف بالغياثي للإمام أبي المعالي الجويني , طبعة دار السلام بمصر , تحقيق : محمد بن أحمد حسن .

30)الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي , تحقيق د: عبد الله بن عبد المحسن التركي , ط: مؤسسة الرسالة , الطبعة الأولى 1417هـ

31)التعزير في الشريعة الإسلامية تأليف: د/ عبد العزيز عامر, دار الفكر العربي, الطبعة الرابعة.

32)الأحكام السلطانية للفراء القاضي أبو يعلى ، محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفراء ,صححه وعلق عليه : محمد حامد الفقي

الناشر : دار الكتب العلمية – بيروت ، لبنان,الطبعة : الثانية ، 1421 هـ

33)مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل لشمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي , طبعة دار الكتب العلمية 1410هـ.

34)موقع هيئة البحوث العلمية والإفتاء http://www.alifta.net/

فهرس الموضوعات

الموضوع

الصفحة

مقدمة

1

تمهيد

2

تعريف التعزير لغة واصطلاحا :

2

المبحث الأول : التعزير بالقتل

3-7

المبحث الثاني : بعض صور القتل تعزيراً

7-10

الخاتمة : النتائج والتوصيات

12

الملاحق والفتاوى

13-15

قرار من هيئة كبار العلماء بشأن ترويج المخدرات

13-15

فهرس الآيات

15

فهرس الأحاديث

16

فهرس المراجع

17-20

فهرس الموضوعات

21

____

___

__

_

——————————————————————————–

انظر لسان العرب – ابن منظور ج 4 ص 562 ,و-الصحاح – الجوهري ج 2 ص 744,ومختار الصحاح- محمد بن عبد القادر ص 226

المبسوط للسرخسي 9 / 36 ، وفتح القدير 7 / 119 ط الميمنية ، وكشاف القناع 4 / 72 ط المطبعة الشرقية بالقاهرة ، والأحكام السلطانية للماوردي ص 224 ، ونهاية المحتاج 7 / 72 .

المصباح المنير .

لسان العرب .

العناية على الهداية ونتائج الأفكار 8 / 244 ط دار صادر للطباعة .

سورة الأنعام / 151 .

حديث : ” لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث . . . ” أخرجه البخاري ( الفتح 12 / 201 ـ ط ) ، ومسلم ( 3 / 1302 ـ 1303) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه .

(1) كنز الدقائق ( 71)

(2) تبيبن الحقائق شرح كنز الدقائق (3/240)

(3) فتح القدير (4/150) والبحر الرائق (5/18)

(4) تبصرة الحكام (2/297)

(5) حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج (7/403)

(6) الفروع (6/113)

(1) كشاف القناع (6/113)

(2) أخرجه أبو داود (2/473) وابن ماجه (2/121) قال الألباني : صحيح , السلسلة الصحيحة 3/347.

(3) البخاري (7/550) , مسلم (7/ 167)

(4) مسلم (3/1479)

(1) شرح منح الجليل (4/557)

(2) غياث الأمم في التياث الظلم (219)

(3) سورة الأنعام : 151

(4) البخاري (17/262) ومسلم (5/106)

انظر : الطرق الحكمية ص306-307

http://www.ibnothaimeen.com/all/khotab/article_110.shtml

http://www.alifta.net/

(5) مجموع الفتاوى (28/108 )

(2) التعزير في الشريعة الإسلامية (302)

(1) انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري (6/195) ونيل الأوطار (8/8)

(2) البخاري (8/23)

(3) مواهب الجليل (3/357)

(4) الأحكام السلطانية لأبي يعلى , ص 158- 159

(1) أبو دواد (3/48- 49) وصححه الألباني , انظر صحيح سنن أبي داود (2/503- 5-4)

(2) الأحكام السلطانية لأبي يعلى ( 160)

(3) بدائع الصنائع (9/4334)

(4) تبصرة الحكام (2/194)

(5) زاد المعاد (5/ 64- 65) الإنصاف (10- 250 )

(1) الخراج لأبي يوسف ص 189-190

(2) روضة الطالبين (10-240 )

(3) الإنصاف (10-250 )

(4) البخاري (17/262) ومسلم (5/106)

(5) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (18/52) )

(6) زاد المعاد (3/423)

(1) المحلى لابن حزم 13/ 419 – 426

(2) تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي 4- 559

(3) أخرجه أبو داود (2/473) وابن ماجه (2/ 121) قال الألباني صحيح السلسلة الصحيحة (3- 347)

(1) مجموع الفتاوى (7- 483) وعون المعبود (12-75)

(3) حاشية ابن عابدين (3- 306)

(3)تبصرة الحكام (2/297)

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى