الموارد البشرية تصدر تعميمًا بشأن ضوابط تسجيل بلاغات التغيب عن العمل وإلغائها – أخبار السعودية

شبكة السبر – أخبار السعودية
أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تعميمًا بشأن ضوابط تسجيل بلاغات التغيب عن العمل وإلغائها.
وتضمنت الضوابط شروطا لتسجيل بلاغ التغيب عن العمل بعد انتهاء رخصة العمل وحالاته، بالإضافة إلى عدد من الضوابط الواجب مراعاتها عند إلغاء هذا البلاغ.
أوضح التعميم أن الأصل في تسجيل البلاغات أن يتم عن طريق البوابة الإلكترونية من خلال حساب صاحب العمل، ولا يتم تسجيلها من قبل الفرع، إلا في حال انتهاء رخصة العمل وتوافر شروط، مثل أن يكون تسجيل البلاغ بناء على طلب من صاحب العمل مصدقا إلكترونيًا من الغرفة التجارية، وأن يكون طلب صاحب العمل متضمنًا إحدى الحالات المنصوص عليها في الضوابط التي يجب مراعاتها بتسجيل بلاغات التغيب بعد انتهاء رخصة العمل.
كما تضمنت الشروط أن تكون دراسة الطلب من قبل الإدارة المختصة مشتملة على عدد العمالة المسجلة على المنشأة، وتاريخ انتهاء رخصة العمل للعمالة المراد تسجيل بلاغ التغيب بشأنهم، وتقرير زيارة مفتش عن المنشأة، بالإضافة إلى إفادة عن مدى وجود دعوى العامل ضد صاحب العمل.
حدد التعميم حالات تسجيل البلاغ بعد انتهاء رخصة العمل، وتشمل وجود حكم قضائي أو صلح في إحدى الجهات القضائية بين صاحب العمل والعامل، وتضمن الصلح إلزام الأخير بنقل خدماته لصاحب عمل آخر خلال مدة محددة انتهت ولم يلتزم بالنقل مع انتهاء رخصة عمله وإقامته، وبقيت بياناته على منشأة صاحب العمل مما يتسبب له بالضرر، على أن يتقدم صاحب العمل بالطلب للمكتب المختص خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ انتهاء رخصة العمل.
كما تضمنت حالات تسجيل البلاغ بعد انتهاء رخصة العمل، وجود حكم قضائي أو صلح يلزم صاحب العمل بإصدار تأشيرة خروج نهائي للوافد، كان هناك عائق نظامي لإصدار التأشيرة، وأثبت صاحب العمل استدعاء العامل لإنهاء إجراءاته ولم يلتزم بذلك، وتضرر صاحب العمل من بقائه على سجله، على أن يتقدم صاحب العمل بالطلب خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ انتهاء رخصة العمل لمكتب العمل المختص.