تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام المظالم – أخبار السعودية

شبكة السبر – أخبار السعودية
وافق مجلس القضاء الإداري على تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم، وإلغاء ما يتعارض معها من أحكام، على أن يبدأ العمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وحددت التعديلات مهلة الاعتراض على الأحكام الصادرة في الطلبات العاجلة بـ 10 أيام، وجواز تبليغ الموظف في الدعوى التأديبية بواسطة جهة عمله.
ووَفْق التعديلات يجب إحالة الطلب العاجل فور قيده إلى الدائرة، بينما لا يجوز لقضاة الدائرة وموظفيها مقابلة أطراف الدعوى أو الاستماع لهم أو التواصل معهم إلا في سبيل نظر الدعوى.
وتمت إضافة مواد جديدة بأن التبليغ عبر الهاتف المحمول الموثق أو البريد الإلكتروني الموثق يُعَدّ صحيحاً ومُرتِّباً لآثاره ما لم يخطر صاحب الشأن ديوان المظالم بتغييره وَفْق النموذج المعتمد أو من خلال الأنظمة الإلكترونية المعتمدة في الديوان لذلك، وأن يكون توثيق الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني للجهة الإدارية باعتماده من الوزير المختص أو رئيس الجهاز الحكومي المستقل أو من ينوب عنه.
واشتملت على أن يكون كل من الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني موثقاً إذا كان مثبتاً من صاحبه في صحيفة الدعوى أو الطلب لتلقي التبليغات بواسطته، وحساب المراد تبليغه لدى مركز المعلومات الوطني، أو الأنظمة الإلكترونية المعتمدة، وفي عقد بين طرفي الدعوى إذا تضمن تلقي التبليغات عليه، بالنسبة للمنازعات الناشئة عن ذلك العقد.