فتاوى واحكام
حكم استخدام الرجال للحناء – فتاوى اسلامية

اخ كريم يسأل عن حكم استخدام الرجال للحناء ؟
يجيب الشيخ سعد السبر :
قال الامام احمد رحمه الله تعالى ( لابأس ان يختضب الرجل بالحناء فى يديه ورجليه من غير قصد تشبه بالنساء ، ولايريد بذلك الزينة ) يعنى للحاجة وهذا اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية ، وقال بأنه لغير الحاجة للنساء ، فلايستخدمه الرجال إلا لحاجة .
للاستماع ومشاهدة الفتوى :
https://www.youtube.com/watch?v=Nxqw2w2W4v0