حكم التورق بيع التقسيط – فتاوى واحكام
حكم التورق بيع التقسيط – – فتاوى واحكام
سائل يسأل ويقول :
شيخنا إذا مثلاً اشتريت سلعة معينة الآن ثم قال لصاحب المحل بكم هذه علي مجموعات وهو لم يراها أي المشتري لم يري البضاعة ، فهل يا شيخ هناك محظور شرعي ؟
يجيب فضيلة الشيخ الدكتور سعد السبر ويقول :
مسألة التورق عند العلماء لها شروط الذين أجازوا التورق وهم جمهور أهل العلم وهو الذي يشتري السلعة وهو لا يريد السلعة إنما يريد المال ، فيشتريها بتقسيط فيه زيادة في القيمة ثم يسددها مقسطة . من الشروط التي وضعها العلماء أن تكون السلعة ملكاً للبائع فإذا لم يكن يملكها فلا يجوز هذا العمل لأنه في الحقيقة ما هو إلا مال بمال ، فلابد أن يملكها ملكاً حقيقياً ، كيف نعرف أنه يملكها أو لا يملكها نقول الضمان علي من لو احترقت ؟ فإن كان يملكها بالبطاقة الجمركية أو أي طريقة من طرق التملك فهذا عليه الإثبات به . أما التساهل والتهاون سواء في شراء السيارات أو كثير من البنوك التي معاملاتها فيها ربي كثير من البنوك وللأسف تبيع علي الناس علي أن لديها سلع وهي لا يوجد لديها سلع ولا تملك هذه السلع فعلي من يريد أن يأخذ تورقاً تقسيطاً عليه أن يتق الله ويبحث ويتأكد وإذا أراد أحد أن يشتري يذهبلأهل العلم الموثوقين ويعرض عليه معاملة البنك الفلاني ويقول هم كذا وكذا ويبين للشيخ لأجل أن يفتيه الشيخ في مسألته أما التجرأ علي هذا فحقيقة فيها جرأة وتهاون وعدم سؤال وبعض الناس للأسف إذا وقع في الحرام جاء يسأل ، ثم قل لم أعلم إلابعد أن وقعت ونقول عليك أن تتق الله يا من تريد أن تأخذ تورقاً تقسيطاً عليك أن تسأل قبل أن تقع.
للاستماع ومشاهدة الفتوى :



