حكم طلب المرأة الطلاق لأنها لم تتلاءم مع زوجها -فتاوى وأحكام

حكم طلب المرأة الطلاق لأنها لم تتلاءم مع زوجها – فتاوى وأحكام
سائل يسأل عن:
حكم طلب المرأة الطلاق لأنها لم تتلاءم مع زوجها.
يجيب فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن عبد الله السبر حفظه الله تعالى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم:
عندنا حديثين عن النبي صلى الله عليه وسلم فالحديث الأول قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّة ) صححه الألباني في صحيح أبي داود .بينما روى البخاري في صحيحه حديث عن بن عباس رضي الله عنهما أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْبَلْ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً ” فمن الواضح أنها لم تلوم ثابت بن قيس لشيء في شخصيته و لا ديانته و لكنها طلبت الطلاق و أقرها على ذلك والشريعة ما جاءت بالظلم للمرأة فالمرأة تستطيع أن تطلب الخلع والطلاق هو حق للزوج وهنا ليس له شيء بما استحل منها بالمهر وإذا لم يدخل بها وطلق ( فنصف ما فرضتم ) إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ) ولكن إذا أرادت المرأة الخلع إذا كرهت كامرأة ثابت بن قيس فأمرها النبي أن ترد له حديقته أي مهرها وطلقها وهناك أمر ثالث وهو الفسخ وهو حق بيد القاضي إذا وجد أحدهما عيبًا في الآخر فله الحق أن يطلب الفسخ بلا مقابل فللمرأة هنا أن تطلب الفسخ بلا مقابل وتبين العيب البيًن والرجل كذلك ولكن الحياة ليست مجرد هوى وتشهيي فنقول للمسلمات الصبر ثم الصبر إذا لم يكن هناك عذر شرعي يبيح الفراق .
للاستماع ومشاهدة الفتوى: