فتاوى واحكام
حكم لبس النقاب فى الحج – فتاوى الحج والعمرة

سائلة تسأل وتقول :
ماحكم لبس النقاب فى الحج؟
يقول فضيلة الشيخ الدكتور سعد السبر :
نقول وبالله التوفيق محظورات الاحرام على المرأة النقاب والقفازين يجوز لها أن تلبس ماتشاء بشرط ان لايكون فيه تشبه بالرجال أو زينة ظاهرة ، فلايجوز للمرأة أن تلبس النقاب والقفازين فى الحج إذا لبسته وهى جاهلة فلاشئ عليها وإذا لبسته وهى عالمة لحكمه فعليها الكفارة وهى على التخيير أن تطعم ستة مساكين فى مكة او تذبح شاة فى مكة وتوزعها على فقرائها او تصوم ثلاثة أيام فى أى مكان وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد .
للاستماع ومشاهدة الفتوى :



