حكم منع المرأة أو الرجل من الزواج بعد موت ازواجهم

السؤال : لاشك بأن هناك عادات وتقاليد كثيرة مثل أن يستحي الإنسان من أن تتزوج زوجته بعد موته من رجل أخر فيقول لها إياكي أن تتزوجي بعد موتي وقد يوصي أولاده أو أقاربه ألا تتزوج وكذلك الأولاد يمنعون الزوجة الأم هذا أمر والامر الأخر عادات وتقاليد ربما هؤلاء النسوة محكوم عليهن بالإعدام مثل المطلقة والأرملة والعانس، فما حكم كل ذلك ؟
يجيب فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن عبد الله السبر
العادات لا يلتفت لها ولا يعتمد عليها في شئ إذا خالفت الشرع فهذا الأمر الذي طرحته منع الأبناء أو منع الأب أمهم أو وصية الأب أمهم أو أبنائه أن لا تتزوج الأم كل هذا أمرو محرمة لا تجوز لأن لأنها تخالف الشرع لأن الشرع أمرنا بالنكاح وجل النكاح حلال مباحاً بل في في بعض الحالات يكون النكاح واجباً إذا خشي الإنسان على نفسه من الزنا، فنقول هذا الأمر من عادات الناس مخالف لشريعة الله فلا يعمل بها ولا يلتفت إليها ولا تقبل أبداً، مر معنا بأن القاعدة الفقهية “لا ينكر تغير الأحكام المستندة إلى العادة والعرف بتغير الأشخاص والأزمان والأماكن أو نحو ذلك” هذه الأحكام المستنده إلى ماذا؟ الأحكام والعرف مثلاً الأن نحن نلبس في بلاد الحرمين هذه اللباس وأنتم في مصر لا تلبسون وفي الدول الاخرى كل دولة لها لباسها الخاص فهنا هذا أمر مستند إلى العادة لكن ليس مستند إلى الشرع أما إذا جئنا لأمر مستند إلى الشرع إلى دليل شرعي فلا نلتفت إلى العادة ولا يتغير ولا، فلا يأتينا أحد يريد أن يبيح أمراً محرم كمثلاً تحريم الربا أو يحرم حلالاً مثل الزواج الأن فنقول فلا نقل منه لأن الأدلة جائت كلها بإباحة الزواج بل والأمر بالزواج والحث على الزواج فنقول كل هذا مردود لأنه مخالف
شاهد الفتوى – حكم منع المرأة أو الرجل من الزواج بعد موت ازواجهم :-