فتاوى واحكام
حكم من يبيع سيارة للكاش بسعر واللتقسيط بسعر ؟

حكم من يبيع سيارة للكاش بسعر واللتقسيط بسعر ؟– فتاوي وأحكام
سائل يسأل :
حكم من يبيع سيارة للكاش بسعر واللتقسيط بسعر ؟
يجيب فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن عبد الله السبر حفظة الله تعالي :
إذا كانت هذه السيارة ملكا تاما للبائع كيف نعرف أنها ملكا تاما للبائع ؟ لو احترقت مثلا فهي على ضمان البائع ، فلو كانت ملكا للبائع مسجلة له ثم باعها لك تقسيطا وزاد في السعر فهذا جائز، ويشترط ألا تبيعها عليه مرة أخرى وهذا ما يسمى بيع العينة وهو ربا الجاهلية المحرم الذي نهي عنه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ( إذا تبايعتم بالعينة ) أو كما قال صلى الله عليه وسلم فمتى قبضت هذه السلعة من هذا الرجل وملكتها ملكا تاما ثم بعتها علي غيره وسددتها تقسيطا فهذا كله جائز لا شئ فيه.
للاستماع ومشاهدة الفتوي :