سائل يسأل: تعودتُ أن أقول: عليَّ الطلاق أو عليَّ الحرام. ما توجيهكم ؟- فتاوي إسلامية

سائل يسأل: تعودتُ أن أقول: عليَّ الطلاق أو عليَّ الحرام. ما توجيهكم ؟-فتاوى إسلامية
سائل يسأل:
تعودتُ أن أقول: عليَّ الطلاق أو عليَّ الحرام. ما توجيهكم ؟
أجاب فضيلة الشيخ سعد بن عبد الله السبر :
لا شك أن الإنسان عليه أن يبتعد عن اليمين ولا يستخدم اليمين في أغلب حياته وفى أغلب شأنه وينزه اليمين من العبثية التي يفعلها فإذا جاهد نفسه وصدق أعانه الله سبحانه وتعالى قال الله عز وجل ( وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۚ )وأما حلفه بالطلاق فإن نوي التهديد أو المنع أو الحث قال أهل العلم تلزمه كفارة إطعام عشرة مساكين كل مسكين كيلو ونصف يعنى نصف صاع وأما إذا نوى الطلاق يقع الطلاق وبالنسبة للظهار إذا لفظ الظهار فيقع طلاق فإن نوى به غير الظهار فيكون بحسب نيته وأنصح أخي وغيره أن يبتعدوا عن الحلف بأي شكل من الأشكال ولا يجعلوا الله عرضة لأيمانهم .
للاستماع ومشاهدة الفتوي :