ضوابط مشدَّدة للإعفاء من ضريبة التصرفات العقارية – أخبار السعودية

شبكة السبر – أخبار السعودية
أقرّ مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة التصرفات العقارية، والتي حددت ضوابط ومعايير الإعفاء من الضريبة للحالات التي أعفاها النظام الصادر في أكتوبر 2024م.
وضريبة التصرفات العقارية -وقدرها 5%- تُفرض على التصرف العقاري أيًا كانت حالة العقار المتصرف فيه أو شكله أو استخدامه وقت التصرف، وسواء أكان التصرف شاملاً للعقار كاملاً أم لجزءٍ منه، وسواء كان العقار المتصرف فيه منجزاً أم قيد الإنجاز أم على الخارطة أم غير ذلك، وسواء تم توثيقه أم لم يتم.
بينما حدد نظام ضريبة التصرفات العقارية 21 حالة تُعفى من الضريبة كلياً، أوضحت اللائحة معايير وضوابط هذا الإعفاء. وتتضمن: التصرف العقاري في حالات تقسيم التركة وفقاً للأنظمة المعمول بها، والأوقاف العامة والخاصة والمشتركة بشرط أن يكون مسجلاً لدى الجهات المعنية بالوقف وخاضعًا لإشرافها.
كما يُشترط لإعفاء التصرفات العقارية من وإلى الجمعيات الخيرية المرخصة؛ أن تكون أنشتطها تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة، وتُمنح صفة النفع العام من قِبل الجهة المختصة، كما يُشترط أن تتيح أنشطة الجمعية المرخصة إمكانية القيام بتصرفات عقارية.
وبالنسبة للتصرفات العقارية بين الجهات العامة والمشاريع ذات النفع العام، فيسري الإعفاء شريطة أن يكون المتصرف له الذي حصل على حصة مباشرة أو غير مباشرة في العقارات: جهة عامة أو شخصًا اعتباريًا عامًّا، مثل وزارة أو مصلحة أو هيئة أم مركز حكومي، أو مؤسسة أهلية غرضها تحقيق المصلحة العامة أو أي جمعية تُمنح صفة نفع عام من قِبل الجهة المختصة، وكذلك أي جهة أو مشروع ذي نفع عام في الحالات التي تصدر فيها الحكومة توجيهات بنقل ملكية العقارات لأغراض النفع العام، أو أي جهة أو مشروع يتكسب صفة النفع العام في المملكة.


