المدارس الأهلية لم تلتزم بلائحة النقل التعليمي – أخبار السعودية

شبكة السبر – أخبار السعودية
اشتكت الهيئة العامة للنقل من عدم التزام المدارس الأهلية بـ”اللائحة المنظمة لنشاط النقل التعليمي”، المعتمدة بقرار من وزير النقل والخدمات اللوجستية، مؤكدةً تخلف كثير منها عن إصدار التراخيص اللازمة واستكمال متطلبات اللائحة.
وأشارت الهيئة، في خطاب موجه لاتحاد الغرف السعودية، إلى صدور قرار رئيس الهيئة العامة للنقل المتضمن استثناء الجهات التعليمية الأهلية من تطبيق اشتراط الحد الأدنى لعدد الحافلات في نشاط النقل التعليمي.
وطالب الهيئة جميع المنشآت التعليمية والأهلية المسارعة في إصدار التراخيص اللازمة، واستكمال كافة متطلبات اللائحة المنظمة لنشاط النقل التعليمي.
يذكر أن “اللائحة المنظمة لنشاط النقل التعليمي” اشترطت على المنشآت والأفراد الحصول على الترخيص لممارسة النقل التعليمي، كما اشترطت ألا يتجاوز العمر التشغيلي للحافلة 10 سنوات، والعمر التشغيلي للسيارة 5 سنوات من سنة الصنع، مع مراعاة القرارات ذات العلاقة الصادرة بشأن منظومة النقل التعليمي الحكومي.
وألزمت اللائحة المرخص له بممارسة نشاط النقل التعليم تشغيل مركبة مطابقة للمواصفات والشروط والتجهيزات الفنية المعتمدة، وتجهيز المركبة بالتجهيزات الفنية المعتمدة من قِبل أحد مزودي التجهيزات الفنية المؤهلين من قبل الهيئة، والعناية التامة بصيانة المركبة وحالتها الفنية، والمحافظة على مظهر المركبة، ونظافتها من الداخل والخارج، وتأمين مقعد لكل راكب في المركبة، وعدم إزالة المقاعد، إضافةً لتأمين مركبات بديلة لنقل الركاب إلى وجهتهم في حال تعطل المركبة خلال مدة لا تتجاوز ساعة واحدة في حال كانت المركبة داخل المدينة محل الترخيص الرئيسي أو الفرعي، ومدة لا تتجاوز ساعتين إذا كانت خارجها.