فتاوى واحكام

متي تجب الزكاة في الذهب والفضة والنقود ؟- فتاوى وأحكام

متي تجب الزكاة في الذهب والفضة والنقود ؟- فتاوى وأحكام
سائل يسأل عن:
متي تجب الزكاة في الذهب والفضة والنقود ؟
يجيب فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن عبد الله السبر حفظه الله تعالى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم:

ما بلغ النصاب من الذهب والفضة والذهب تجب فيه الزكاة وأما إذا كان قليل ومستخدم كعروض تجارة فنجعله في عموم عروض التجارة .

للاستماع ومشاهدة الفتوى:

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى