مواصلة نشر تعديلات مواد قانون المرور التى أقرتها حكومة المملكة– اخبار سعودية

شبكة السبر – اخبار سعودية
استمرار للجهود التى تقدمها الإدارة العامة للمرور فإنها تستأنف نشر التعديلات الواردة في مواد قانون المرور التي أقرها الأمر السامي، حيث كشف عن أن المادة الثانية والستون نصت على أنه كل من ارتكب حادثاً مرورياً أو مفرطاً ونتجت عنه وفاة أو زوال عضو أو تعطيل منفعته أو جزء منها، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على أربع سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على مائتي ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين.
كما نصت ذات المادة علة أن كل من ارتكب حادثاً مرورياً متعدياً أو مفرطاً ونتجت عن إصابة تزيد مدة الشفاء منها على خمسة عشر يوماً، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال أو بإحدى العقوبتين.
كما أوضح المرور، أن جدول المخالفات رقم (3) نص على تطبيق الغرامة المالية (300-500) ريال على مخالفة رمي أجسام خارج المركبة، والتباطؤ في السير على نحو يعرقل الحركة، وعدم استخدام مقاعد الأمان المخصصة للأطفال، وترك الأطفال دون سن (العاشرة) في المركبة دون مرافق راشد.
وأوضح أن جدول المخالفات رقم (6) نص على تطبيق الغرامة المالية من (3000-6000) ريال تجاوز إشارة المرور الضوئية أثناء الضوء الأحمر، تجاوز حافلات النقل المدرسي عند توقفها للتحميل أو التنزيل وأضاف، عليها مخالفة قيادة المركبة بالاتجاه المعاكس لحركة السير.
وبيّن المرور، على أن جدول المخالفات رقم (4) الغرامة المالية (500-900) ريال، على مخالفة استخدام السائق بيده أي جهاز محمول أثناء سير المركبة، كاشفاً عن جدول المخالفات رقم (5) الغرامة المالية (1000-2000) ريال، على مخالفة قيادة المركبة بلوحات غير واضحة أو بها تلف.