ما حكم من طلق زوجته إرضاء لوالدته ؟ – فتاوى اسلامية

ما حكم من طلق زوجته إرضاء لوالدته ؟ – فتاوى اسلامية
سائلة تسأل وتقول :
ما حكم من طلق زوجته إرضاء لوالدته ؟
يجيب فضيلة الشيخ الدكتور سعد السبر ويقول :
هذا السؤال فيه اشكاليات كثيرة ولكن نقول على الزوج الا يطيع والدته فى طلاق زوجته ابدا الا إذا وقع منها امر يستحيح ان يعيش معه وهذا ولله الحمد يستحيل فى مجتمع المسلمين ، وانا انصح اختى السائلة الا تتحسب ولاتدعو على أحد وعليها ان تدعو لها لان الله تعالى يقول ( وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ. إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُوْلَئِكَ لَهُم عَذَابٌ أَلِيمٌ ) .
فالذى يدعو بقدر مظلمته لاشئ عليه ولكن الافضل والاكرم ( وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ) فهذا هو الفضل العظيم انك ظلمتى فتصبرى وتحتسبى وزيادة فوق هذا تدعين لهذه المرأة أسأل الله ان يصلح شأنك ويرزقك زوج صالح وكل مسلمة .
للاستماع ومشاهدة الفتوى :



