فتاوى واحكام
مسح ما جرت العادة بكشفه مع العمامة – فتاى إسلامية

مسح ما جرت العادة بكشفه مع العمامة – فتاوى إسلامية
سائل يسأل :
ماحكم مسح ما جرت العادة بكشفه مع العمامة؟
يجيب فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن عبد الله السبر حفظه الله تعالى :
الذى يكشف من الرأس هو الشعر ومقدمة الرأس فيستحب أن يمسح بناصيته مع العمامة لثبوت مسح الناصية من النبى صلى الله عليه وسلم قال بن تيمية ومن فعل ما جاءت به السنة من المسح بناصيته وعمامته أجزأه ذلك .
للاستماع ومشاهدة الفتوى :