من أخر طواف الافاضة هل يسقط عنه طواف الوداع- فتاوى وأحكام

من أخر طواف الافاضة هل يسقط عنه طواف الوداع– فتاوى وأحكام
سائل يسأل:
من أخر طواف الافاضة هل يسقط عنه طواف الوداع
يجيب فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن عبد الله السبر حفظه الله تعالى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم:
قال أهل العلم يجوز ذلك وليس عليه طواف وداع وقال أهل العلم بأن العبادات تتداخل الصغرى تدخل ضمن الكبرى فالوداع واجب والإفاضة ركن مثل أن يدخل الإنسان المسجد فيسن له أن يصلى تحية المسجد ولكن إذا أقيمت الصلاة فلا يصلى تحية المسجد جاء البخارى رحمه الله قوله : ( باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج هل يجزئه من طواف الوداع ) أورد فيه حديث عائشة في عمرتها من التنعيم ، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن ” اخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة ثم افرغا من طوافكما : الحديث . قال ابن بطال : لا خلاف بين العلماء أن المعتمر إذا طاف فخرج إلى بلده أنه يجزئه من طواف الوداع ، كما فعلت عائشة . انتهى . وكأن البخاري لما لم يكن في حديث عائشة التصريح بأنها ما طافت للوداع بعد طواف العمرة لم يبت الحكم في الترجمة ، أيضا فإن قياس من يقول إن إحدى العبادتين لا تندرج في الأخرى أن يقول بمثل ذلك هنا . ويستفاد من قصة عائشة أن السعي إذا وقع بعد طواف الركن – إن قلنا إن طواف الركن يغني عن طواف الوداع – إن تخلل السعي بين الطواف والخروج لا يقطع أجزاء الطواف المذكور عن الركن والوداع معا . وفى هذا الزمن مع كثرة الناس والزحام نعتقد إذا فعله الناس كان أيسر وأرفق عليه وعلى الحجاج .
للاستماع ومشاهدة الفتوى: