فتاوى واحكام

هل يجوز إخراج زكاة المال لصيانة المساجد ؟

 هل يجوز إخراج زكاة المال لصيانة المساجد ؟- فتاوي وأحكام

سائل يسأل :

هل يجوز إخراج زكاة المال لصيانة المساجد ؟

يقول فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن عبد الله السبر حفظه الله تعالي :

لا يجوز إخراج الزكاة للمساجد وهذا أمر محرم لأن الله حدد مصارف الزكاة في سورة التوبة في قوله تعالي (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) فلا يجوز إخراج الزكاة عن هذه الأصناف إلى غيرها وإن قال بعض أهل العلم أن هذا يلحق بصنف في سبيل الله إلا أن القول الراجح أنه لا يجوز والله اعلم .

للاستماع ومشاهدة الفتوى :

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى