هل يجوز إعطاء المعلمات حوافزعلي شكل إجازات ؟- فتاوى اسلامية
هل يجوز إعطاء المعلمات حوافزعلي شكل إجازات ؟ – فتاوى اسلامية
سائل يسأل ويقول :
هل يجوز إعطاء المعلمات حوافزعلي شكل إجازات ؟
يجيب فضيلة الشيخ الدكتور سعد السبر :
لا شك أنه إذا لم يكن من صلاحيات المدير أو المديرة هذا الفعل فهو محرم ويجب عليهن رد ما أخذنه إذا كان ما أخذنه من مقابل ، إذا كان ما أخذنه مالاً أن يردهن ، فهن قد تقاضين مالاً للحضور وليس من حقهن أخذه إذا تغيبن فعليهن برده ، وأن يتقين الله سواء المديرة أو المعلمة ، وأن يرددن هذا المال.
قد يكون السؤال كيف أرد هذا المال ؟ نقول الدولة وفقها الله وضعت حساب يسمي “براءة ذمة” فعليهن أن يودعن في هذا الحساب ولن يعلم بهن إلا الله .
لتبرأذممهن بإذن الله . لكن لا يجوز أن نقول بأن المديرة تعتقد أن هذا من صلاحياتها، فالنظام يقول أن الإجازة إما تكون مرضية أو إعتيادية أو إجازة إمتحان أو ولادة أو وفاة أو مولود وكله منصوص عليه ، ثم وضع النظام قواعد وأسس لمسألة الإذن وكم يوماً يؤذن للموظف أو الموظفة .
فهذه المواد في أنظمة الخدمة المدنية وغيرها من الأنظمة تدلنا علي أنه لا يوجد نص يبيح للمديرة هذا الإجراء إلا إذا أعطيت من أصحاب الصلاحيات بالوزارة مثلاً إذناً مكتوباً . أما الإجتهاد الشفوي فهذا ليس لأحد الحق أن يشرع .
من الذي يضع الأنظمة للوزارة ؟ الذي يضع الأنظمة للوزارة بعد الله هي وزارة الخدمة المدنية ، ثم الوزارة عندها إداراتها القانونية وهي التي تنظم وتضع الأنظمة فلا نستطيع أن نأخذ قولاً بإجتهاد شخصي وليس مكتوب في النظام الخاص بوزارة الخدمة المدنية أو وزارة التعليم .
للاستماع ومشاهدة الفتوى :



