فتاوى واحكام

هل يجوز التصرف في راتب التقاعد للمريض النفسي – فتاوى اسلامية

هل يجوز التصرف في راتب التقاعد للمريض النفسي

هل يجوز التصرف في راتب التقاعد للمريض النفسي – فتاوى اسلامية

سائل يسأل ويقول :
هل يجوز التصرف في راتب التقاعد للمريض النفسي  ؟
يقول فضيلة الشيخ الدكتور سعد السبر :

اقول وبالله التوفيق هذا الراتب حق لهذا المريض النفسى ، وراتب التقاعد لايحق لاخوته واخواته التصرف فيه بل يصرف لاولاده ووالده ووالدته ان كانو احياء ولايعد من الأرث فى نظام التقاعد بل له حسبته الخاصة فى مصلحة مؤسسة التأمينات فإن لم يكن له والد ووالده احياء او له اولاد اللذين هم أصوله فيكون الراتب حق للمتقاعد لايجوز لاخوته واخواته التصرف فيه .

للاستماع ومشاهدة الفتوى :

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى