فتاوى واحكام

هل يجوز لمن يعمل في الإطفاء اللإفطار في رمضان -فتاوى الصيام

سائل يسأل ويقول :

هل يجوز لمن يعمل في الإطفاء اللإفطار في رمضان ؟

يجيب فضيلة الشيخ الدكتور سعد السبر ويقول :

أقول وبالله التوفيق من يعمل فى الإطفاء وينقذ الناس يجوز له أن يفطر إن احتاج لذلك ولو لم يدخل جوفه دخان ، ولاشك أنه إذا دخل جرم الدخان جوفه أفطر لذلك ولكن نقول لو تعمد الفطر لأجل أن ينقذ المسلمين جاز له ذلك ويقضى ذلك اليوم لعموم قوله تعالى (  فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) ولأحاديث النبى صلى الله عليه وسلم المتواترة فى هذا .

للاستماع ومشاهدة الفتوى :

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى