فتاوى واحكام
هل يصح يبيع السلعة بأسعار مختلفة للزبائن ؟ – فتاوي إسلامية
هل يصح يبيع السلعة بأسعار مختلفة للزبائن ؟ – فتاوي إسلامية
سائل يسأل :
هل يصح يبيع السلعة بأسعار مختلفة للزبائن ؟
يجيب فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن عبد الله السبر :
الضابط في قضية هامش الربح على المسلم أن يتقي الله في المسلمين ويأخذ الربح المعقول وما تعارف عليه الناس وعليه ألا يضر الناس في حاجاتهم،فقضية التسعير والربح بين الإنسان وربه عليه أن يتقي الله فيها والنبي صلي الله عليه وسلم رفض أن يسعر السلع، وطبيعي أن يتغير سعر البيع للناس إذا تغير سعر شراء التاجر للسلعة ولكن يراعي أن تكون النسبة متقاربة وكلما أتقي الله عز وجل في المسلمين فتح الله عليه .
للاستماع ومشاهدة الفتوي :



