9 محظورات عند التخييم في الأماكن البرية – أخبار السعودية

شبكة السبر – أخبار السعودية
أصدر المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، القواعد التنظيمية للمخيمات البرية، والتي تتضمّن إصدار التراخيص لمزاولة أنشطة التخييم، ومدة التنزّه اليومي، والأنشطة الترفيهية المصاحبة؛ وفق الأنظمة واللوائح في أراضي الغطاء النباتي بالمملكة.
ويتولّى المركز الإشراف على تنظيم أنشطة المخيمات البرية في أراضي الغطاء النباتي والأنشطة المصاحبة لها، وتحديد مواقع التخييم المناسبة لكل موقع، ومواسم التخييم، وتحديد المدة الزمنية للتصريح بممارسة النشاط، واستقبال طلبات الحصول على تصريح خلال مدة تبدأ من بداية موسم التخييم حتى نهاية المدة النظامية المحددة، كما يصدر المركز قرارات بإلزام المخالفين بإزالة الآثار المترتبة على المخالفة، وإعادة التأهيل، ودفع التعويضات في حال تدهور أو تلويث أراضي الغطاء النباتي.
وُتطبّق أحكام هذه القواعد على كل شخص يمارس نشاط التخييم والأنشطة الترفيهية المصاحبة له في أراضي الغطاء النباتي، ويُراعى بعد التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة؛ أن تكون الأراضي المخصصة للتخييم ضمن أراضي الغطاء النباتي أو الأراضي المخصصة للتخييم، وألا تكون ضمن نطاق وحدود المراعي الخاضعة لتنظيم الرعي، وألا تكون ضمن نطاق أو حدود الغابات، والمناطق ذات الحساسية العالية بيئياً، وأن تكون بعيدة عن بطون وأحرم الأودية ومجاري السيول، وأن تكون خارج المناطق الحدودية وأحرامها، مع عدم خضوع الموقع لمشروعات التشجير التي تتطلب إزالة، ولا يتعارض مع مواقع قائمة أو مستقبلية.
وتصنّف المخيمات البرية بحسب الغرض من استخدامها، وهي المخيمات البرية غير الاستثمارية المخصصة للاستخدام الشخصي أو العائلي لغرض التخييم، والمخيمات الاستثمارية المخصصة للاستخدام التجاري أو السياحي أو ما في حكمها من خلال ممارسة الأنشطة التجارية أو السياحية أو ما في حكمها، والمخيمات الحكومية المخصصة لاستخدام الجهات الحكومية للمناسبات الرسمية أو الاحتفالات الوطنية أو ما في حكمها، ومخيمات الأعمال الخاصة التي تُستخدم للأنشطة الأخرى كأعمال التنقيب أو الاستكشاف أو ما في حكمها.



