فتاوى واحكام

مسأله مهمه خاصه بالنساء في الصيام والصلاة -فتاوى الصيام

سائلة تسأل وتقول :

عادتى الشهرية تتراوح مابين سبعة إلى خمسة أيام وفى بعض الاحيان فى اليوم السابع لاارى دما ولاارى الطهر فماهو الحكم من حيث الطهر والصلاة والصيام والجماع ؟

يقول فضيلة الشيخ الدكتور سعد السبر حفظه الله :

أقول وبالله التوفيق المرأة متى مارأت الحيض الذى هو دم أسود له رائحة وثقيل تمتنع من الصيام والصلاة والجماع فإذا رأت القصة البيضاء وهى ماء أبيض يخرج بعد انقطاع الحيض اغتسلت وصلت وصامت وجاز لها الجماع وإذا لم تكن تخرج معها القصة البيضاء فإذا جفت جفافا كاملا وانقطع دمها تغتسل وتصوم وتصلى فإن خرج بعد القصة البيضاء أو بعد الجفاف التام دم إن كان احمر رقيق لارائحة له فهذا دم استحاضة لايؤثر على الصلاة او الصوم او الجماع .

للاستماع ومشاهدة الفتوى :

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى