فتاوى واحكام

حكم شراء البضائع بأكثر من ثمنها لعدم توافر النقود

السؤال : يسأل المتصل ويقول بأنه يذهب إلى المصرف وله مال فيقولون له ليس لدينا مال وليس لدينا دولارات أو خلافه من الأوراق النقدية، فيذهب إلى شركة أو مؤسسة يشتري منها أحتياجاته “بضاعة مثلاً” بسعر 200 على سبيل المثال فيكتب لهم وصلاً أو شيكاً بـ 300 لعدم وجود السيولة النقدية معه، فما حكم هذا النوع من التعامل ؟

يجيب فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن عبد الله السبر
أنا ذكرت قبل قليل أن بيع التقسيط جائز ولا شئ فيه وفيه زيادة في المال، لكن المعاملة التي تقع عند الأخوه التي سأل عنها السائل هي أنه يأتي وليس عنده سيولة فبعد أن يتم البيع بينهم يقول للبائع سأعطيك زيادة في المال لأنني لا أجد سيولة فهنا إنتهي البيع وإنتقل إلى معاملة ثانية فأصبحت معاملة فيها زيادة ربوية “هذه الزيادة” فهي ليست مقابل أجل أما مقابل أنه لا يملك سيولة، والأخ السائل يقول بانها منتشره عندهم في بلدهم ونقول ولو إنتشرت التشريع ليس بفعل الناس إنما بقال الله وقال الرسول ﷺ والله عز وجل يقول ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ ويقول عز وجل ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ ويقول الله عز وجل ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ والربا ( لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ ، وَشَاهِدَيْهِ ) وقال هم في الإثم سواء.

شاهد الفتوى – حكم شراء البضائع بأكثر من ثمنها لعدم توافر النقود :-

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى