حكم العمل في التسويق الشبكي أو الهرمي ؟- فتاوى وأحكام

حكم العمل في التسويق الشبكي أو الهرمي ؟ – فتاوى وأحكام
مسألة هامة:
حكم العمل في التسويق الشبكي أو الهرمي ؟
يجيب فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن عبد الله السبر :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
أقول وبالله التوفيق …
التسويق الشبكي هو عبارة عن شركة تأتى بمن يشترك معهم بمبلغ من المال ويأتي هذا المشترك بمشترك آخر يدفع مبلغًا آخر من المال نظير نسبة من المال يأخذها المشترك الأول نظير اشتراك المشترك الثاني وهكذا يأتي المشترك الثاني الجديد بمشترك ثالث جديد نظير نسبة من المال وهكذا تستمر العملية.
وقد قال أهل العلم عن هذه العملية أنها محرمة لعدة أمور:
أولًا لأنها تحوى الربا بنوعيه ربا الفضل وربا النسيئة والمقصود بربا الفضل هو الزيادة فمعلوم أن الأشياء التى يجرى فيها الربا لا يجوز بيعها بزيادة متفاضلة كالذهب لابد أن يكون بالذهب والفضة لابد أن تكون بالفضة والتمر بالتمر والبر بالبر وما جرى القياس على هذه الأشياء التى جاءت بالحديث وربا النسيئة هو التأجيل فبيع الذهب لا يجوز أن يدفع الذهب ويؤجل الذهب الثانى أو يؤجل المال والعكس بالعكس
إذا تقرر ذلك فهذه المعاملة ( يدفع مالا قليلًا ثم يأخذ أموالا طائلة ) فهى عملية ربوية مال بمال.
والسلع التى فيه ليست سلعا حقيقية فهذا المال القليل الذى دفعه لم يقبض ما يساويه فى الحال فهنا دخلنا فى ربا النسيئة ( التأجيل ) ثم لما لم يأخذ المثل فدخلنا فى ربا الفضل (الزيادة) فهنا هى عملية ربوية من الناحيتين الزيادة والتأجيل .
ثانيًا: الغرر فهى معاملة كلها تقوم على الغرر فلا يدرى هذا المشترك ولا تدرى هذه الشركة وحقيقة هى تسويق ليست شبكى أو هرمى الأصح أنها تسويق ربوى والغرر يقوم على الجهالة والنبى صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر وعندما نقول أنها عملية ربوية فالربا محرم القليل منه والكثير قال تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ (278) فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ )
والنبى صلى الله عليه وسلم قال ( (لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه) إلى غير ذلك من الأحاديث.
الغرر جاء فى الحديث نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الغرر والجهالة فلابد فى كل معاملة نتعامل بها وفى كل عقد نتعامل به لابد أن تبين الأوصاف الكاملة وأن تكون العين محددة والعوض محدد بحيث لا يقع هناك إشكال وما هى المآلات لأجل أن تكون الصورة واضحة للبائع والمشترى أو للمتعاقدين.
هناك قول قال به بعض المشايخ فى حقيقة السلع فى هذه المعاملة هل حقيقية أو صورية؟
فقال إن كانت السلع حقيقية فهذا يجوز فنقول أن السلع الحقيقية لابد أنها تحتم تبعات على الشركات فيستحيل أن تلتزم بها فى السلع الحقيقية ولو وجدت سلع وهذه العملية مستمرة ما خرجت من الربا ومن الغرر لأن دائما هذه السلع وهمية فى الحقيقة ولا تدرى ما هى وليست يدا بيد فالنصيحة أن لا يقدم أحد على هذه المعاملات ويجب أن يتحرى مثل هذه المعاملات لكى لا يكون ضحية لمثلها وهى لا تعد شركة رسمية أو مسجلة فهى شركات وهمية .
للاستماع ومشاهدة الفتوى :