هل يجزئ الوضوء المسنون (للتجديد)عن الوضوء الواجب (لوجود حدث)- فتاوى وأحكام

هل يجزئ الوضوء المسنون (للتجديد)عن الوضوء الواجب (لوجود حدث)– فتاوى وأحكام
سائل يسأل:
هل يجزئ الوضوء المسنون (للتجديد)عن الوضوء الواجب (لوجود حدث)؟
يجيب فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن عبد الله السبر حفظه الله تعالى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم:
قال المؤلف رحمه الله ( وإن نوى تجديدا مسنونا يعنى بأن صلى بالوضوء الذى قبله ناسيا حدثه ارتفع حدثه ) وهو يريد بذلك أنه لم يذكر أنه أحدث كمن صلى مثلا المغرب وأحدث بعد صلاة المغرب ونسى عند صلاة العشاء فقال سوف أجدد الوضوء من باب السنة وتجديد الوضوء هنا سنة ولكنه أحدث وناسى أنه أحدث فهنا يرتفع حدثه طالما أنه كان ناسيا للحدث وأجزأه تجديد الوضوء والعلة هنا لأنه نوى الطهارة الشرعية وفى تجديد الوضوء جاء فى الحديث الذى رواه أبو داوود عن النبى صلى الله عليه وسلم قال(( من توضأ على طهر كتب الله له عشر حسنات ))أخرجه أبو داود والترمذي ولو تعمد وهو محدث ونوى التجديد للوضوء فالصحيح يرتفع حدثه ويجزأه .
للاستماع ومشاهدة الفتوى: