اخبار السعوديةالاخبار

تعرف على ضوابط إصدار الفواتير الإلكترونية – أخبار السعودية

شبكة السبر – أخبار السعودية

أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الضوابط والمتطلبات والمواصفات الفنية والقواعد الإجرائية الجديدة الخاصة بتنفيذ أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية، بهدف استطلاع مرئيات العموم.

وأوضحت الهيئة أن الفواتير الإلكترونية تشمل كلاًّ من الفواتير الضريبية والفواتير الضريبية المبسطة المنصوص عليهما في المادة 53 من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة.

وشملت الضوابط تلك المعاملات الواجب إصدار فواتير ضريبة عنها، توريدات السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة سواء أكانت بالنسبة الأساسية أو نسبة الصفر، وكذلك تصدير السلع أو الخدمات من المملكة والتوريدات البينية وفقًا لأحكام الاتفاقية والنظام واللائحة، بالإضافة للتوريدات المفترضة من قبل الشخص الخاضع للضريبة، وأيضَا أي مدفوعات مستلمة من قِبل شخص خاضع للضريبة وتتعلق بتوريد سلع أو خدمات خاضعة للضريبة قبل حدوث ذلك التوريد.

وأشارت إلى أنه تم تعديل الفقرة (1) من المادة ( 48)، إذ جاء نصها بعد التعديل “ولا يشترط لصحة ممارسة حق الخصم أن تكون تلك الفواتير والإشعارات قد تم اعتمادها أو مشاركتها مع الهيئة وفق إجراءات ربط أنظمة الفوترة الواردة ضمن أحكام هذا القرار، إلا بداية من التاريخ الذي تحدده الهيئة وفق قرار لاحق يصدر عن محافظ الهيئة بهذا الشأن.

واشترطت أن تحتوي الفواتير الإلكترونية والإشعارات المرتبطة بها على ختم تشفير وفقًا لما هو محدد في القرار، وذلك ابتداءً من التاريخ الذي تحدده الهيئة وفق المدد الزمنية المحددة في الملحقين 1و2 من هذا القرار، لافتة إلى أن المقصود بختم التشفير هو ختم إلكتروني تم إنشاؤه بواسطة تطبيق هذا القرار بأنه ختم إلكتروني يتم إنشاؤه بواسطة خوارزميات مشفرة لضمان موثوقية وسلامة بيانات الفواتير المرتبطة بها وضمان التحقق من هوية مُصدِر تلك الفواتير.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى