مشروع قانون بقواعد ومعايير أسماء المرافق العامة – أخبار السعودية

شبكة السبر – أخبار السعودية
أصدرت وزارة الشئون البلدية والقروية والإسكان استطلاعاً لمشروع قانون قواعد ومعايير أسماء المرافق العامة، والذي يهدف إلى تحديد مدلول أسماء المرافق العامة ونطاقها، وتحديد الأحكام العامة والخاصة التي يتم تطبيقها على أسماء المرافق العامة.
ويتضمن المشروع 23 مادة، تشمل مجموعة القواعد والمعايير التي يتم تطبيقها على مسميات المرافق بالإضافة إلى السياسات والآليات الخاصة بنشر وإتاحة بيانات أسماء المرافق العامة، بما يضمن حماية حقوق الملكية الفكرية والمحافظة على الخصوصية والسرية.
وأشارت أبرز مواد القانون، التي طرحتها الوزارة عبر منصة “استطلاع”، إلى أنه لا يجوز تسمية أي مرفق عام بأسماء الله الحسنى باستثناء بعضها، ولا يجوز تسمية أي مرفق عام بأسماء أحد ملوك المملكة أو ولي العهد أو رؤساء الدول الصديقة والشقيقة إلا بعد موافقة المقام السامي، كما يحذر من استخدام أسماء المقدسات، ويجوز للجهات الحكومية توقيع عقود رعاية لحقوق تسمية المرافق العامة لفترة زمنية محددة.
وشمل القانون أن على كل وزارة وجهة حكومية تسمية جميع المرافق العامة الواقعة ضمن اختصاصها، وتتولى كل جهة حكومية إعداد لائحة تنظيمية لقواعد ومعايير أسماء المرافق العامة تشتمل على التفاصيل التنظيمية والفنية والإجرائية والتشغيلية.
كما تتولى كل جهة حكومية إنشاء دليل بالأسماء المعتمدة لديها، سواء أسماء المرافق القائمة أو لتسمية المرافق المخططة مستقبلا، كما تقوم الجهة بنقل الأحرف العربية إلى اللاتينية (رومنة الأسماء)، حسب النظام العربي الموحد لنقل الأحرف العربية إلى لاتينية والمعتمد لدى اللجنة الوطنية للأسماء الجغرافية، كما يجوز في بعض الحالات ترجمة بعض المصطلحات ضمن الاسم إلى اللغة الإنجليزية.