تعديل وإضافة أحكام جديدة لنظام ضريبة القيمة المضافة – أخبار السعودية

شبكة السبر – أخبار السعودية
تعتزم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعديل وإضافة أحكام جديدة لنظام ضريبة القيمة المضافة منها التعديل على نسبة غرامة التأخر في تقديم الإقرار وغرامة التأخر في السداد المفروضة حالياً في النظام وذلك بتخفيضها.
وتهدف الهيئة من هذه التعديلات إلى وضع حد أدنى وأعلى لغرامة عدم تقديم الإقرار في حال الإقرار الصفري أو الدائن مع تضمين حكم في حالة التكرار، ووضع حد أعلى لاحتساب غرامة التأخر في السداد، وشمول غرامة التأخر في السداد للأشخاص الذين يقومون باسترداد الضريبة دون وجه حق من الأشخاص المؤهلين للاسترداد حسب ما تحدده اللائحة.
كما قامت الهيئة بإضافة أحكام جديدة تخولها حق الحجز على أموال الشخص الخاضع للضريبة في حال عدم سداد المستحقات الضريبية النهائية وذلك وفق شروط وضوابط معينة تلتزم بها الهيئة.
نصت المادة 42 من النظام على: “يعاقب كل من لم يقدم الإقرار الضريبي خلال المدة التي تحددها اللائحة بغرامة لا تقل عن صفر ولا تزيد على 25% من قيمة الضريبة التي كان يتعين عليه الإقرار بها”، وتعتزم الهيئة تعديل هذه المادة لتصبح: “يعاقب كل من لم يقدم الإقرار الضريبي خلال المدة التي تحددها اللائحة بغرامة قدرها 2% من قيمة الضريبة المستحقة التي كان يتعين عليه الإقرار بها، سواء كانت الضريبة المستحقة ناتجة عن إقرار مقدم من الشخص الخاضع للضريبة أو ناتجة عن تقييم صادر من الهيئة وذلك عن كل شهر أو جزء منه حتى تاريخ تقديم الإقرار وبحد أقصى 24% من قيمة الضريبة التي كان يتعين عليه الإقرار بها، ويبدأ احتساب الغرامة بداية من اليوم التالي لانتهاء المدة المحددة لاستحقاق تقديم الإقرار المنصوص عليها في اللائحة.